الذهب الخالص - ط. الضامري
الجزء ١ · صفحة ٢٥٥فما
رفع
صوم إلا بنية
صام ا
255
لما نواه لعدم وجوب الصوم عليه وإطلاق الصوم، كما يكفي إطلاق نية الحدث لكل صلاة، ويرده انه لم يطلق لأنه نواه لغير رمضان، وان رفعه مراد لغيره والصوم مراد بذاته فلا يقاس عليه [أق].
٢٥٥ / ٣٦١
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.