الذهب الخالص - ط. الضامري
الجزء ١ · صفحة ٢٥٤254
لا صوم إلا بنية
شرعي
فصل
لا صوم إلا بنية من الليل (نا) و (م) وهو (ص) على أنه تعبد، وأما حديث «هل عندكِ طعام؟» قالت لا قال: فإني صائم وذلك نهاراً فالصوم فيه لغوي مجاز لقرينة حديث لا صوم إلا بنية من «الليل أي أكف عن الأكل إذ لم أجد ما أكل، أي ينتفي عني الأكل أو الفاء تعليل للسؤال عن الطعام ليفطر به مفصول بالجواب حينئذ، أو في حكاية الراوي وفيه ان من شاء الأولياء أن لا يهتموا بما يفطرون به الجواب أنه فعل بياناً لجواز لهم به، وان مبناه في أحواله على الواسع لا على ضيق التصوف، كما كان يستعذب الماء ويفعل ما يلذ وذلك كثير لا يحصى، أو تعليل لمحذوف وليس ممنوعاً في حقه أن يسأل عما يفطر به أهو موجود، أو أخبر اني سألت عن الطعام لك لا لي لأني صائم، لا إنشاء للصوم لأن اسم الفاعل حقيقة في الملتبس بالفعل، ولقوله: «لا صوم لمن لم يبيت الصيام من الليل أو نوى واستثنى إلى نصف النهار احتمالات أو جازت قبل الزوال لفرض متعين الوقت كرمضان وأيام منذورة (ح) أو للنفل (ش) أو لا تلزم لرمضان إلا مريضاً
ومسافراً لأنه مخصوص بوقته، وعلى أنه معقول المعنى وضعف (اق).
وهي
عند من
مثلاً اعتقاده لرمضان من الفجر للغروب اداء للواجب، ومعنى قولهم. أصبح غداً أصبح غد اليوم السابق، وغد اليوم السابق هو اليوم بعده إذ لا يقال لليوم أنه غد لليلة قبله، وتكفي في الليلة الأولى للكل من الصوم المتعدد المحدود، والتجديد كل ليلة أفضل على أنه كل يوم عبادة واحدة كالصلاة (نا) وهو (ص) أو واجب على أنه كل يوم عبادة على حدة لفصل الليالي ويرده جواز فصلها عن الفجر بالصباح والزمان (ق) وإن لم ينو مرة للكل بل نوى كل ليلة لم يجز يرى رمضان فرضاً واحداً، وظاهره أنه يجزي إجماعاً، وإن أصبح بلا نية عمداً ولو بجهل فالكفارة والكفر والبدل أو هو وهو (ص) (ق) وأما بنسيان فالقضاء ولا أن تعمد ترك النية يشبه تعمد الافطار، وقد قال بعض في كل تضييع بالكفر والكفارة والانهدام ولا بد من تخصيص النية بما يصام (نا) و (م) وهو الحق كتعيين صلاة بالنية، أو يجزي لرمضان الصوم المنوي فيه لغيره. أو إلا ان مسافراً
يخفى