الذهب الخالص المنوه بالعلم القالص (ط. الضامري) امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الذهب الخالص - ط. الضامري

الجزء ١ · صفحة ٢٥٧

الإمساك بالفجر

257

الباب الثاني

الامساك بالفجر الأحمر، لأنه المتبين لكل أحد حيث كان بلا تكلف

بحيث يظهر في البيوت والطرق وهو باطل لا يجوز العمل به، وانعقد الإجماع على خلافه، ويكفي في مفهوم الفجر من معنى الوسع انتشار الأبيض، وقول علي بعد صلاة الفجر: هذا حين تبين الخيط الأبيض محتمل لأنه صلى للأبيض، وأشار إلى وقت بدء صلاته أو بالابيض المتعرض (نا) والجم وهو الحق (ق) وموجبه هو، وأما ذكر التبين فلأنه من لازم الطلوع في الجملة لا لأنه قيد، فمن بان أكله بعده قضى يومه (نا) و (ش) وهو أحوط حتى أن بعضاً أوجبه قبله سداً للذريعة، أو تبينه فلا قضاء (ق) ومن أكل بلا نظر ولا خبر، أو بنحو تحر جار ظناً أنه للسحور فبان بعد اعاد ما مضى، أو يوماً ترخيصاً (ق) ومن أفطر لغيوبتها فإذا هي، قضى يوماً (نا) والجم وهو (ص) ومن أفطر لغيوبتها فإذا هي قضى يوماً (نا) والجم وهو (ص) إذ لم يتم الصيام إلى الليل بلا هتك حرمة إذ لم يتعمد، أو ما مضى، أو لا (اق). قال له: «إذا أقبل الليل من هاهنا وأدبر النهار من هاهنا وغابت الشمس، فقد أفطر الصائم أكل أو لم يأكل ومعلوم أن النهار يدبر قبل وقت الافطار، فقيد ادباره بغيب الشمس، أو المراد بغيبها أن يغيب جرمها ويخفى موضعها، فذلك غيبها الكامل لأن ظهوره ظهور لها، كما أن ظهور ضوء الفجر ظهور لها، وكذا غيوب القرص غيوب جرمها وخفاء موضعه وينهدم ما مضى. أو اليوم ترخيصاً لأن الخلاف في نقضه بالجنابة شبهة بتضييع رفع حدث الجنابة بغسل أو بتيمم لعذر إلى الصبح، وفيه قدر الرفع ومقدماته وذلك بنحو احتلام نهاراً، أو من ليل ولم يدر