الذهب الخالص المنوه بالعلم القالص (ط. الضامري) امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الذهب الخالص - ط. الضامري

الجزء ١ · صفحة ٢٥٨

258

يصبح

الإمساك بالفجر

به وغلبة كتضييعها للحيض والنفاس (نا) أو لا ولا دليل له في رواية أنه جنباً من جماع غير احتلام لاحتمال أنه ناس، أو بصورة الجنب بأن لم يغتسل لعذر بدليل حديث من أصبح جنباً أصبح مفطراً والخطاب مقدم على واقعة حال، وهو شامل لمن أصبح جنباً باحتلام لم يدر به حتى أصبح، وقيل لم هذا مفطراً إلا ان ضيع مقدار الغسل وبهذا الحديث ظهر أن في فالآن باشروهن الآية الأكل والشرب فقط وأنه تقدم المباشرة قدر الرفع (اق).

يصبح

وإن نوى القيام فانتبه بعد الفجر، أو نسي انهدم وهو (ص) لأنه دخل حيث لا يملك الخروج، أو اليوم (ت) هو (ص) إن اعتاد الاستيقاظ (ق) وإن أمنى بفكر أو نظر أو ادامتهما أو عبث بذكره فالكفر والكفارة والانهدام (نا) وهو (ص) أو هو فقط بالنظر إن توبع (م) أو لا به (ش) أو لا بشيء منهن (اق) وإن أمنى بمجرد نظرة أو خطرة غير متعمدة فاليوم وينهدم بعمد إيصال ما لا يغذي ومنه الاثمد والدمع والريق بعد ما بانا للجوف (نا) و (م) أو من الفم. أو لا (ح) (اق) وبدمع وريق ومخاط منفصلة على الخلاف، وجازت القبلة أو كرهت مطلقاً، أو للشاب،

أو تفطر (اق).

مدخله بخروج

عمداً

ولا إفطار بمذي وودي والظاهر أن موجب الغسل بهما، أو بالمذي يحكم به، أو بالمذي مغلظة وانهدام أو هو، أو اليوم، أو لا قضاء (اق) وفي القيء كفارة وانهدام (ت) هو (ص) لأنه عمد لما يهدم، قيل ولأنه معاملة للطعام في كمعاملته في الاكل دخولاً، وذلك هو قياسه على الاكل، وفيه أنه عكس الأكل ولا لذة فيه، أو هو (م) و (ش)، أو قضاء اليوم (نا) (اق) وإن لم يعمد قضاه وضعف. أو لا وعليه فإن بلعه نسياناً، أو غلبة قضاه. أو لا (اق) وفي الحديث من استقى فعليه القضاء، ومن ذرعه القيء فلا قضاء عليه» ويحمل على قضاء اليوم لأن الأصل حمل القضاء على محل ما ورد فيه المفسد لا على ما قبله معه إلا بنص، جاز جعل دواء في ذكر واذن وكره في دبر وأنف، فإن وصلا للجوف فالكفارة والانهدام. أو هو (ق) قيل الاذن توصل للدماغ والذكر لا يوصل لداخل المعدة، لأنه يخرج البول منا بالرشح لا بثقبة إلا أنهم يحكمون بمطلق الجوف،