الذهب الخالص - ط. الضامري
الجزء ١ · صفحة ٢٦٩تفطر حامل خافت
269
القضاء (م) (اق) ومن اضطر لأكل أو شرب ولو من محرم، أو قهر عليه فعل وإلا فمات ففي النار، وعليه القضاء، وإن زاد على ما ينجيه من موت أو قتل فكفارة وانهدام، وإن أكره على الجماع فلا يفعل وإن فعل انهدم (ت) يفعل وينهدم وإن أكره على زنى أو ظلم فلا يفعل، أو على أكل محرم فقولان.
٢٦٩ / ٣٦١
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.