الذهب الخالص المنوه بالعلم القالص (ط. الضامري) امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الذهب الخالص - ط. الضامري

الجزء ١ · صفحة ٢٦٨

268

تفطر حامل خافت

ومن مات قبل أن يقضي أطعم. عنه لكل يوم مسكين، أو يصوم وليه وإن لم

يطق أطعم، أو عن رمضان وصام عن نذر، أو إن فرط في القضاء فأوصى به صام عنه وإن شاء أطعم كما مر، أو صاع بر لكل مسكين (اق) لزمت الوصية به المفرط إن لم يطعم (نا) (ت) ولو أطعم لأن الاطعام عقاب التفريط والصوم في ذمته لقوله تعالى: فعدة من أيام أخر كله فإن لم يقضه أوصى بقضائه كسائر الديون وقد جاء الحديث بالصوم عن الميت والصوم أو الإطعام ندب من الحديث، إن لم يوص ووجوب إن أوصى وجاء الحديث أن يصوم الانسان عن أمه ويحج عنها، وجاء أن يطعم عن الميت وجاء أن يصام عنه، وجاء عن بعض السلف لا يصلي أحد ولا يصوم عنه، وجاء يصلي عنه ويصوم وجاء الحديث بصلاة النذر عنه.

منهم

أحد عن

لزمته حصته وحصة من قبله، وإن الاجنبي

والمفطر في رمضان بلا عذر كالمفطر فيه به في لزوم القضاء والاطعام، ويوصي بالقضاء ولو أطعم وكل من الاطعام والصوم بقدر الارث وبالتتابع، وإن بقي يوم صامه واحد ولو باجرة، ومن أفسده أطعم واحد أو صام أجزى لا أجنبي، أو يجوز صوم وارث الوارث أو صوم أيضاً (اق) ولا يصوم بعض ويطعم بعض، وإن أوصى بالصوم صاموا أو أطعموا، وإن اختلفوا فليتفقوا والقول لمن أراد الصيام وإن لم يتفقوا، وإن بالاطعام أطعموا وتقديمهن أولى. أو تقديمهم (ت) سواء لأن الحيض والنفاس لا يفسدان إن لم تفرط، وتتم الباقي إذا طهرت، ولا يضر إصباح الجميع مفطرين حال قطع صومها بأحدهما، بل إن صامت أولاً أو وسطاً فحاضت قبل التمام وصام غيرها، فقد فصل صومها بصومه، وإن أفطر قبل تمامه لحدوث طهرها فقد فصلا جميعاً وكأنهم أرادوا مطلق اتصال الصوم.

فصل

تفطر حامل خافت على نفسها وجنينها، أو عليه ومرضع خافت على نفسها أو ولدها أو كليهما، وعليهما الاطعام أو القضاء (ح) أو كلاهما (ش) أو تطعم الحامل من مالها والمرضع من أبي الولد (نا) أو عليها كلاهما وعلى الحامل