الذهب الخالص - ط. الضامري
الجزء ١ · صفحة ٢٧١حرم صوم العيدين
271
الباب السادس
حرم صوم العيدين إجماعاً وثلاثة بعد الاضحى (ش) أو كره فيهن. أو جاز لتمتع الحج فقط (م) (ت) جاز بلا كراهة وليس حديث «انها أيام أكل» الخ تحريماً ولا كراهة كما قيل بلا توسيع (اق) والجمعة إن لم يكتنفها يومان، أو إن لم يصحبها يوم وذلك رواية أو ندب مطلقاً فبصومها خندق عن النار كما بين المشرق والمغرب، أو طيران فرخ الغراب إلى موته هرماً (ق) وكصوم خمسين ألف سنة، ومن صام أربعين متتابعة غفر له، وإنما يوافقها مسلم عند الله سبحانه وتعالى وفي السبت (ق) والوصال وجاز ترك الاكل من سحر السحر، ومن مغرب لمغرب بلا نية صوم بعض الليل وصيام الدهر، وندب عاشوراء وهو عاشر المحرم وهو (ص) أو تاسعه تغليباً (ق) ويقال تاسوعاء ويقصران أيضاً وتسقط الواو أيضاً أو الألف الأولى أو كلاهما ككفارة ستين سنة، أو شهر أو عتق عشر رقاب من ولد اسماعيل، من مشركات فاستعبدن وأسلمن، وأعتقن، أو هن مسلمات أسرن فأفدين فافداؤهن إعتاقهن.
وخص اسماعيل لأنه جد رسول الله الله من ذرية ابراهيم عليه السلام، ومن العرب بالنظر إلى زوج إسماعيل، وبالنظر إلى أزواج النساء بعد من العرب، وللعرب فضل لا يجحد ثيب فيه على آدم وداود واخوة يوسف، وكشف عن بصر أبيه ورفع ادريس واستوت على الجودي، ونجى ابراهيم ويونس وفلق البحر لموسى وولد عيسى عليهم السلام، وعرفه وكره للواقف لئلا يضعف عن الدعاء وفيه جمع آدم وحواء يكفر السنة الماضية.