الذهب الخالص - ط. الضامري
الجزء ١ · صفحة ٢٧٢272
وستة متتابعة من شوال عقب الفطر (نا) و (ش) وهو (ص) وتنادى ثم في حديثهن بالعيد، أو بلا تعيين ولا ترتيب (م) وهن مع رمضان كعام اليوم بعشرة، وإن كانت تسعة وعشرين أكمل الأجر من فضل الله (ت) كل واحد من العشرة يضاعف بعشر فصاعداً إلى ما شاء الله الكريم، كأنه مصوم أيضاً وإلا فالحسنة مطلقاً بعشر وأيام الليالي البيض الثالث الرابع والخامس عشر، والاثنين والخميس، وتسعة قبل الاضحى وتسمى عشرة كان فضلها فضل عشرة، وشعبان وشهر الصبر وهو رجب المذهب صومه مع البيض وغر الصدر وغير ذلك مما شهر، وجاز إفطار من نفل لموافقة مسلم داع لطعام بعض (نا) ويعيده إن حلف. . أو لا مطلقاً جم (نا) فإن أفطر ولو موافقة لمسلم داع عصى وقضى، قال سعيد بن جبير لأن تختلف الخناجر في بطني أحب إلي من أن أفطر (اق) لا لتلذذ فإنه شهوة خفية، ويصاب الاستثناء فيه ما لم ينتصف النهار أو لا (ق) وإن لم يكن ما علق إليه الافطار إلا بعد انتصافه لم يجد الافطار، ولو علق لوجوده مطلقاً ولو بعده كذا قيل، ويعارضه حديث المؤمنون على شروطهم وكأنهم قالوا ذلك استحساناً، ان ضعف عن العلم أو نسخه أفطر واشتغل به فإن الافضل بعد أداء الفرض العلم.
ومن
صام
نفلاً