الذهب الخالص المنوه بالعلم القالص (ط. الضامري) امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الذهب الخالص - ط. الضامري

الجزء ١ · صفحة ٢٧٧

العمرة والحج

277

الركن الخامس والسادس

في العمرة والحج

هما فرضان، أو لم تفرض (م) أو ندبت وسنت ولو ذكرت في القرآن لأنه ع بين أنها غير واجبة وهي مؤكدة (م) أو ندبت وسنت بلا تأكيد وعليهما فإتمامهما عدم إبطالهما إذا أحرم بهما (ح) (اق) ومعنى دخولها تحته لزومها بلزومه، وكون كل حج ولو نفلاً لا بد معه من عمرة وكونها معه في عام وأجزاء سعي وطواف لهما عند بعض في رواية عنه، ونفى اعتقاد الجاهلية انها لا تصح إلا في أشهره، وفي الخروج إليهما والالتباس بهما شبة بأمر الآخرة، ومن أعظم الذنوب ظن الوافق بعرفة أن الله جل وعلا لم يغفر له، فإن الواجب الشك في المغفرة وعدمها وروي من حج ولم يرفث ولم يفسق، خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه أي إن مات وافياً ومن قبل الله عز وجل عنه شيئاً فلا مؤاخذة، وإن واخذه لم يقبل عنه شيئاً ولم يعف عن شيء، ويجوز أن يقبل عنه شيئاً دون شيء وان يؤاخذه في الدنيا بذنب ويغفر آخر وهو (ص) أو لا (ق) وكان الله يقول: «قال الله عز وجل إن عبداً صححت له جمسه ووسعت عليه في رزقه لا يفد إلي في كل خمسة أعوام مرة لمحروم» وكان الله يرخص للأقارب والأجانب أن يحجوا عمن مات، وفي ذمته حجة الاسلام أو النذر يعني مع الوعيد في. من مات ولم يحج ولم يوص وفي عدم الوفاء بالنذر.