الذهب الخالص المنوه بالعلم القالص (ط. الضامري) امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الذهب الخالص - ط. الضامري

الجزء ١ · صفحة ٢٧٦

276

لزم بجماع

وكذا إن وقع فيه، والجماع في غيره حين خرج لحاجة فإنه في حال الخروج ليس معتكفاً لأن الاعتكاف لزوم المكان، وهذا قد تنقل لكنه على نية العود للاعتكاف كما يفصل الليل بين الصوم إلا أنه ضروري وكما يفصل بين أجزاء الصلاة بإصلاح الصلاة وإصلاح الفساد لكن روي عن ابن عباس أنهم كانوا إذا اعتكفوا فخرج الرجل إلى الغائط جامع امرأته ثم اغتسل ثم رجع إلى اعتكافه فنهوا عن

(اق).

ذلك

وفسد اعتكافه إن تعمد إفساد صومه بنحو أكل وشرب وإلا فيومه، وإن جامع نسياناً انهدم كله أو يومه وهو (ص) (ق) وإذا انهدم ابتدأه إن شاء من يومه كصلاة فسدت لا بعد اتمامه، كما إذا حكم بانهدام رمضان كله لأن صوم رمضان الله بإيجاب من في وقت مخصوص لا يمكن افطاره ولو كان صومه لا يغني ولا كما إذا حكم بفساد حج لورود الاتمام فيه فلا يلحق بأحدهما إلا بدليل وإلا فالأصل عدم الإتمام بعد الفساد هذا تحرير المقام.

وروي أنه اللهم أراد اعتكاف العشرة الأواخر ولم يعتكف فاعتكف في شوال، فإذا قضاه بمجرد الوعد فأولى أن يقضي بالدخول فيه وإفساده وفيه ان ذلك غير تصريح بالقضاء ولا بوجوبه، والنذر الواجب قضاؤه أو أداؤه هو النذر الذي ألزمه الانسان نفسه لا لمعصية، قيل بوجوب قضائه أو أدائه إجماعاً ولعل ذلك لقوله تعالى: يوفون بالنذر وما مدح في القرآن يحمل على الوجوب إلا لقرينة ولا يدخل تحت سقف غير مسجدِ اعتكافه إلا لما لا بد منه مطلقاً. أو لغسل وحاجة الانسان فقط (نا) أو يجوز (ش) ويخرج منه لمرض لم يمكن المقام به لحاجته للافطار، وكذا لحاجة بدنه إلى خارج ولنجس أو مداواة وحيض ونفاس، ويبادر اليه عقب البرء والتطهير ويبنى على ما مضى ولها اعتكاف ولو وحدها أو مع زوج. أو محرم (ق) وينذر الصمت في اعتكافه إن رأى فيه سلامة، أو لا فإن نذر تكلم بلا كفارة. أو يطعم مسكينين وإن شاء فواحداً (اق) ونذر رجل القيام في الشمس والصمت والصوم فأمره الله أن يستظل ويجلس، ويتكلم ويتم

الصوم.