الذهب الخالص المنوه بالعلم القالص (ط. الضامري) امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الذهب الخالص - ط. الضامري

الجزء ١ · صفحة ٢٧٩

لا

حج

على طفل

باب

279

لا حج على طفل وإن حج وعلم كيف فعل صح، ويجزيه إن استطاع بعد البلوغ وبه ابن محبوب أو لا (ح) وجمنا لقوله: «أيما به أهله فمات صبي حج ' أجزت عنه، وإن أدرك فعليه الحج أي إن استطاع بعد الادراك (ق) ولا مجنون وإن فعل لم يصح، أو يحرم له ولصغير لا يعلم كيف يفعل وليهما، أو غيره بأن ينوي الحج مثلاً لهما ويلبي عنهما ويلبسهما لباس المحرم ويمنعهما مما لا يجوز في الاحرام بعد احرامه لنفسه، وله تجريد الرضيع قبيل الحرم (ق) وله الثواب لحديث إن لهذه الأمة ما فعلوا وما فعل لهم ولا عبد وإن فعل صح ولم يجزه إن بعد عتق كما في الحديث، وإن عتق قبل عرف أجزاه أو أدرك مدة قليلة قبل الغروب، وعليه دم لإحرامه قبل الإعتاق ودم لمبيته بمنى قبله، ولا غير مستطيع وإن

أطاف

تكلفه أجزاه.

فة

والاستطاعة زاد وراحلة من فضلة المال، أو من الأصل أيضاً أن يبق من بعد

يحج،

البيع ما تكفي غلته عياله إلى أن يحج، أو إن يبق ما يبيعون ويأكلون إلى أن وكان كثيراً ما يقول في تفسير قوله تعالى: لمن استطاع إليه سبيلا» «الزاد والراحلة فالحج بلا زاد ولا راحلة تكلف لا يجوز، أو صحة البدن (م) أو الثلاثة، أو هن والامن والرفقة (نا) (اق) ومن قدر بالمال لا بالبدن لزمه أن غيره إن لم يوصي به على أن الاستطاعة مالية أو لا وإن فعل العادة، أو بحسب فحسن (نا) أو لا يصح على أنها بدنية، أو بدنية ومالية كما لا يصلي أحد عن غيره

يرج

شفاء

يحج

ويردهما الحديث (اق).