الذهب الخالص المنوه بالعلم القالص (ط. الضامري) امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الذهب الخالص - ط. الضامري

الجزء ١ · صفحة ٢٨٠

?

280

يوصي

يحج

ومن لم يجد الأمن والرفقة ولزمه الحج على قول بمال ويبدن صحيح، أو لم يجد بالمال ولزمه لصحة البدن على قول أو بالعكس، أوصى بها أو أخرها حتى يجد من يحج عنه، وجاز عن غيره تطوعاً قيل إجماعاً (ت) خلافاً، وندب أن اداء ثم احتياطاً ثم يؤاجر غيره للثالثة، أو بها وصح عن غيره قبل نفسه بكراهة. أو لا إلا إن احتاج أولا لحديث إن حججت عن نفسك فحج عن غيرك وحمل على عدم الاحتياج (اق) وجاز بأجرة عندنا كبناء مسجد وكتب مصحف بها لكن بكراهة، وفيه أن الكتابة والبناء مثلاً يكونان في الجملة عبادة وغيرها بخلاف ذكر الله والطواف بالبيت، أو لا لأنه أكل بالدين (ت) لأنه ليس الحج عن غيره عبادة يتقرب فيها الله بل يعملها عن غيره كمن يغسل ثياب الناس للصلاة لكن لا يلزم ذكر الله في الغسل فخالف بهذا، وكمن يذبح بأجرة ولا بد من الذكر وهذا التمثيل على أن الذبح عبادة (ق).

أن

أنه روي يدخل الجنة بحجة موص بها ومنفذها وحاجها ولا يخفى المتبادر الإنفاذ بالمال لمن يحجبها، ولا يصح عن حي مستطيع، وجاز عن غير متولي بلا دعاء بنحو غفران، ويخبره، أو وارثه بذلك، أو لا يلزمه الاخبار ومنه، ويشهد عند الاحرام والوقوف والزيارة، أنه يفعل ذلك لفلان ويطوف له. أو لا إلا على متولى ومنه (اق) ومنها عن الرجل وبعكس وهو تراخي فإنما يهلك بموته غير حاج ولا موص وهو (ص) لتأخيره الله مع تمكنه أو فوري لتخصيصه بوقت في السنة وعليه فإن أخره نواه أداء، أو قضاء (اق) وإنما يجب عليها مع رفقة مأمونة ولو لم يكن فيها زوج، أو محرم (نا) و (م) و (ش) أو إن وجدت زوجاً، أو محرماً يذهب معها (ح) (ق). وسقط عنها إن كانت لا تجده إلا بكشف رأسها أو ما هو عورة منها للمشركين، أو نائبهم وكذا الرجل إن كان لا يجده إلا بكشف ما في مالهما ما يدفعان مداراة عن ا الكشف لزمهما، وكذا من يجد تأخير الرجوع في مكة بمال ورفقة حتى يزول ذلك للكشف، وإنما تحج النف مع أحدهما، أو مع الامناء أيضاً لحج نساء رسول الله الله الامناء كما أحجهن.

كان

هو عورة، وإن

عمر مع.

عثمان