الذهب الخالص - ط. الضامري
الجزء ١ · صفحة ٢٨٣ستر العورة
283
(ش) وال (ق) ل (م) وعلى الخطاب ونحوه ممن يكثر التردد الطواف قبل أن يخرج بلا إحرام ولا عمرة، ومن بمكة يحرم للحج منها إذا خرجوا لمنى، أو رؤي الهلال (ق) وللعمرة من التنعيم أو الجعرانية، والحديبية أولى وفيهما خروج للحل، ومن لم يحرم منه ولو بخطوة فلا عمرة له، وقد وصله بعرفة الحاج المكي، ولزم من بمكة ويذهب إلى نحو جدة الطواف فقط كلما رجع، وإن لم يطف فلا دم لا العمرة عند من قال لا تكرر كما هو واضح، ولا عند من قال بتكررهما إذ لا يلزم تكررها هذا تحرير المقام. وعن أنس كره رسول الله الله لمن يدخل الحرم أن يدخله بغير نسك تعظيماً الله عز وجل، ورخص لمن له عذر أن يدخل مكة بلا إحرام، ومن زار النبي الله من مكة قبل الحج ورجع إليها دخل محرماً بعمرة، ولزمه هدي إلا إن كان يحج عن غيره ويعتمر لغيره، وهذه العمرة له لا الحج فلا
هدي عليه.
فصل
يكفي ساتر عورة في الاحرام وندب في جديدين أو غسيلين لم يلبسا مذ غسلا كازار، وهو من الحقو فسافلاً أو صاعداً ورداء وهو يعم البدن، وإن أراد الاحرام في ثوبين يمكن الالتحاف بهما مرة جعل أحدهما على الآخر والتحف بهما دفعة ولا يشد أحدهما بالآخر، وإن أحرم في ثيابه الدنسة التي عليه جاز إن لم تكن مخيطة عليه، وسن بعد صلاة ولو فرضاً (نا) أو نفل (م) و (ش) (ق) وجاز بلا
صلاة.