الذهب الخالص - ط. الضامري
الجزء ١ · صفحة ٢٨٢282
فصل
المواقيت
بينهما
لأهل المدينة ذو الخليفة بصيغة التصغير بستة أميال منها وتسع أو عشر مراحل من مكة أبعد المواقيت، والشام الجحفة بضم فإسكان موضع الجحفة السيل في طريق المدينة بثلاث منها وسمي مهيعة بفتح الميم والمثناة وإسكان الهاء وهي لأهل مصر والمغرب، ونجد قرن بفتح فإسكان ويضاف للمنازل بمرحلتين منها أقرب إليها، واليمن يلملم بفتحات إسكان الميم الأولى، ويقال يألملم بهمزة مفتوحة جبل بمرحلتين، وأهل العراق ذات عرق عند الجم، أو العقيق (ش) (ق) وموقتهن هو الله، أو إحدى هاتين عمر لفتحه العراق بعماله وهو (ص) وبحث بأنه لا يلزم من كونه الفاتح كونه الموقت، فإنه فتح الشام وموقته لعلمه أن البلاد تفتح ويحج منها ولأن المشرك مخاطب بفروع الشرع. ومن أحرم قبلهن جاز ولو من بلد، وكان الله يقول: «من أهل من المسجد الأقصى بعمرة أو حجة غفر له ما تقدم من ذنبه» وكره عثمان أن يحرم من مثل خراسان أو كرمان أو بعدهن فدم (نا) و (ش) و (م) ولو رجع لانعقاد الاحرام فلا فائدة في رجوعه، أو لا دم إن رجع وإن جاوز فرجع وأحرم فلا أو لزمه مطلقاً. دم، أو إن علم قبح ذلك (م) أو لا وإن لم يرجع (اق).
والاحرام فرض فيبطل الحج والعمر بتركه، أو سن بتأكيد فيلزم الدم (ق) ومن منزله دونه أحرم. منه عند الجم وهو (ص) وعنه الله من كان دون المواقيت فمُهَله من أهله حتى أهل مكة يهلون من مكة، أو من مكة إلا ان يشاء قبلها لجواز الاحرام قبل الميقات (ق) ومن مر بميقاته وترك الاحرام منها إلى ميقات غيره، أو عکس بميقات إلى آخر ليسا له فدم، إذ يلزم الاحرام بمرور على مطلق ميقات كما في الحديث وأما حديث ولمن مر عليهن فمعناه هو عين ما ذكرت، فإذا وصل الميقات الأول فهو له، ولو لم يكن من أهله فليحرم ولا يحل له انتظار الثاني هذا تحرير المقام عندي وزعمت المالكية ان لمار بميقات غيره التأخير لميقاته.
ويدخل مكة من يكثر التردد بإحرام (نا) وإلا أساء. أو لزم دم، أو بلا حرام