الذهب الخالص المنوه بالعلم القالص (ط. الضامري) امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الذهب الخالص - ط. الضامري

الجزء ١ · صفحة ٢٨٥

الإفراد

285

باب

الإفراد أن يحرم بالحج فيكره له الطواف قبل طواف الزيارة وإحرامه باق، أو يبطله الطواف فيجدد بالتلبية بعد ركعتين وهكذا كلما طاف، أو إن دخل قبل العشر طاف، أو يطوف طواف الدخول مطلقاً (اق) وإن طاف وسعى فدم، والقرآن الإحرام به وبالعمرة فيطوف ويسعى لها ويبقى محرماً بلا تجديد للحج وهو (ص) أو يجدد له عند فراغه من سعيها في المروة و (ص) بعض، أو بلا طواف إلا بعد الفجر فيطوف ويسعى لها ثم للحج فيحل، أو يكفيها طواف وسعي بعد (اق). والتمتع إحرام خارج الحرم بها في أشهره، فيحل بعد سعيها ويحرم يوم التروية بالحج بدون أن يصل بلده، فعليه هدي لا إن وصله أو لم يحج. أو أحرم بها غيرهن وهو (ص) ولا إن أدخل عليها الحج قبل الفراغ منها، أو لزمه إن أتمها فيهن أو لزمه ولو وصل أهله، ولم يحج من عامه فكيف إن حج. أو ولو أتمها في لأنه غير أشهر الحج (اق) وسمي تمتع بما لا يحل للمحرم لاحلاله، وبالطواف كلما شاء وهو سهل مأمور به وإن ساق هدياً لم يحل حتى يبلغ محله، وجاز تحويل الحج عمرة وهو (ص) ولوروده ويسمى تمتعاً. أو يختص بالصحابة وهو تخصيص بلا دليل أو يكره وبه الجم. أو كل من لم يسق الهدي يحل لعمرة حتماً ولو مفرداً (اق) وفي فسخ العمرة للحج وإرداف أحدهما للآخر (ق) منع (م) و (ح) و (ش) الأربعة، ومن بحج فحبسه عدو أو مرض حتى مضت أيام ويسمى ذلك تمتعاً، أو لا وهو

الحج،

طاف

أحرم

وحج من قابل وأهدى وسعي وأحل (ص) (ق) ويسماه لغة قطعاً وأخرجت عليه الآية لترتبها بالفاء داخلة على الآمن