الذهب الخالص - ط. الضامري
الجزء ١ · صفحة ٢٨٦286
يحرم بنية الحج
بعد الاحصار في قوله: فإذا أمنتم الله فيكون أعاد ذكر المتعة ليبني عليها قوله «فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحجة وسبعة الخ وهذا وجه نفي التمتع
المعمول به.
فصل
يحرم بنية الحج أو العمر أو كليهما، وجاز بما أحرم فلان أو صاحبي ولو مجهولاً، وبتلبية يذكر فيها ما أحرم به وإن نواه ولم يذكره جاز. أو لا وهو (ص) (ق) وإن لم يلب لم يك محرماً، على أنها ركن يفسد الحج بتركه، أو يكنه على أنها غير ركن وبتركها دم (م) أو لا دم (ش) أو يكنه إن ساق الهدي (ح) (اق) وهي جواب الله من نداء ابراهيم «لبيك اللهم لبيك أي إقامة على طاعتك بعد إقامة من الب بالمكان أي لزمه لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك بفتح الهمزة على التعليل بالحرف المقدر وكسرها عليه جملياً أو على استئناف محض وبه الجم وهو (ص) (ق) ويجوز البدل كتسبيح وتهليل والزيادة عليها (ح) وبعضنا أولا (ت) الزيادة لا البدل (اق).
وكان بعض الصحابة يزيد على تلبية النبي علا الله «لبيك وسعديك والخير بيديك والرغباء إليك والعمل نحو ذلك ولا يردُّه عليهن، وكان الله كلما فرغ من تلبيته، يسئل الله رضوانه، والجنة ويستعيذ به من النار، واستحب الصحابة للملبي إذا فرغ. تلبيته أن من يصلي على النبي، وندب رفع الصوت ولا سيما على عال، وحين استقبل ليدعو أحد له، وهو (ص) بلا إسراف. أو وجب (ق) وتسمع المرأة نفسها، ولا يرفع في مسجد غير مسجدي مكة ومنى، ويسمع في غيرهما من يليه وندب الاكثر بلا الحاح ولا يرد السلام حتى يتم التلبية، وندبت كلما سارت راحلته أو علا شرفاً أو هبط وادياً أو سمع ملبياً أو صلى فرضاً أو نفلاً أو انتبه من نوم ليلاً أو نهاراً كلما انتبه.
وتقطع زوال عرفة أو وصول الجمرة للرمي أو إتمام سبع حصيات (اق) وتلبية العمرة وصول الحرم (ح) و (م)، أو بيوت مكة مطلقاً، أو إن أحرم من قربها.