الذهب الخالص - ط. الضامري
الجزء ١ · صفحة ٢٩٧يقطع القادم التلبية
297
وملبده والتقصير بالأخذ. أو من الأصل (ق) ومن خرج من مكة ولم يحلق ولم يقصر فدم (نا) و (ح) أو لا. أو ليس في المحصر حلق ولا تقصير (اق) وبتقديم نسك على نسك دم، والتقصير متعين للمرأة، أو إن كانت حرة تقصر مقدار إصبعين أي ما يأخذ عرض الاصبعين من الشعر وقد مدتا بطولهما على طول الشعر والشعر على أصل خلقته لا مجموع، أو كله، أو إن كثر فثلثاً أو ربعاً، وإن قل فخمساً وأقل (اق) وتدفنه أو تلقيه ولو حرة.
٢٩٧ / ٣٦١
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.