الذهب الخالص - ط. الضامري
الجزء ١ · صفحة ٢٩٦296
يقطع القادم التلبية
يصل جمرة العقبة للرمي وهي على الشجرة فيقول «اللهم اهدنا للهدى ووفقنا للتقوى وعافنا في الآخرة والأولى ثم يرميها من بطن الوادي سبعاً قائلاً مع كل حصاة الله أكبر ولله الحمد بعد أن يجعل منى يمينه والبيت يساره، وجاز لو من
فوقها، أو
وجب من بطون الوادي، أو من رمى من فوقها لزمه الدم إن لم يعد قبل الذبح، وهو تفاؤل برمي المعاصي، أو متابعة لرمي اسماعيل ابليس سبعاً بأمر له أنه ابراهيم حين وسوس يريد ذبحه، أو تفاؤلاً بالبعد من النار إذ الجمار مأخوذ من الجمر وهو ضعيف، أو سببه أنه قصد ابليس موضع الجمار وقد مضى جبريل نبينا فأمره برميه سبعاً (اق). الله
خصهم
وترمى وحدها يوم النحر من طلوع الشمس للزوال، وجاز بعده لقوله لضعفاء أهله: «لا ترموا جمرة العقبة حتى تطلع الشمس» فالأقوياء أولى أن يرموا قبل طلوعها، وأيضاً بالذكر ترخيصاً لهم أن يفيضوا قبل الفجر فيتوهم أن يرموا قبل طلوع الشمس فنفاه، وإن قبلها أو قبل الفجر أجزى (ش) أو لا (م) وأحمد فيعيد وإلا فدم، أو أجزى قبلها وأساء وبه بعضنا (اق) وهو يحصى كبعر الغنم أو البندق أو الجوزة من الحرم وندب غسلها وكونها من جمع ومن رمى بحصى أعاد، وكذا سائر الرمي وإذا رمى حل له الحلال إلا الجماع والطيب والصيد، يحلق ولا يحلان إلا بعد طواف الزيارة، وهو طواف الإفاضة، ويسمى
الحل
أو لا.
حتى
الطواف الواجب ولا حج لتاركه، ولا يلزم المكي طواف سواه إلا إن اعتمر فطواف العمرة ولا يجزى عنه طواف الوداع، أو يجزى مطلقاً. أو إن نوى له لأنه ممتد الوقت ما لم يطأ ولزم للوداع دم وهو (ص) (اق).
وندبت العجلة به ومن قدم الحلق على الذبح فدم على (ص) أو على الرمي لزمه قطعاً، أو الذبح على الرمي، لم يلزمه لقوله: «ارم ولا حرج» لقائل اني نحرت قبل أن أرمي، أو لزمه والحديث رخصة في ذلك اليوم فقط (ق) إلا هدي المحصر فنحره بعد الحلق والحلق أفضل من التقصير، ويُقصر جميع شعره، أو أكثره، أو نصفه أو ثلاث شعرات أو إن قصر مقدمه أجزى وإن مؤخره لم يجز وعليه دم إن لم يُقصر المقدم (اق) وهو متعين لمن أو يمكنه التقصير كقصير الشعر جداً،