الذهب الخالص المنوه بالعلم القالص (ط. الضامري) امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الذهب الخالص - ط. الضامري

الجزء ١ · صفحة ٢٩٩

الجمرات

باب

299

يرمي

كل جمرة سبعاً ثلاثة أيام بعد العيد بين الزوال وصلاة الظهر، وإن بعدها أساء، أو قبله أعاد عند الجم، أو وقته من طلوعها لغروبها (ق) وإن ليلاً لم يجز إن غير خائف ورخص، أو يومين وينصرف ويدفن باقي الحصى في أصل جمرة العقبة، أو يلقيه حيث شاء، وإن أدركه الليل بمنى لزمه القعود للزوال، فيرمي، ويعيد الرمية إن لم تقع في الجمرة ويقرب الأعمى حتى تقع حصياته على الجمرة ويرمي عنه غيره إن لم يجد، وسميت جمرة لارتفاعها وإن وقعت عليها بعد الوقوع في غيرها أعادها وهو (ص) أو لا (ق) ويكبر عند كل حصاة، وإن نسيه في حصى جمرة فشاة، وإن بعضاً أعادها، وإن لم يعد من حينه يوم النحر صنع معروفاً.

ويرمي

وهي

ويبدأ بالأولى وهي الشرقية ويقف يدعو ويطيل الوقوف في الوسطى داعياً الثالثة أخيراً العقبة وينصرف بلا مكث وإن نكس صح والإعادة أوثق، وإن أخر العقبة يوم النحر لليل رماها فيه ولزمه دم (م) أو لا دم إن لم يتركها للغد (ح) أو يرميها بعد زوال الثاني (اق) وإن نسيها وتذكرها آخر النهار رماها حينئذ، وإن أخرها لغد فدم ورماها وأعاد ما بعدها إن رماه ولرعاة الابل تأخير لليل، أو إنما رخص لهم في رميها ليلة الثالث (ق) ولهم المبيت بغير منى، وإن بات غيرهم فدم لليلة إن لم يدرك بعضها في منى ومن لم يرم اليومين بعد النحر رمى في الثالث سبعاً سبعاً مرتباً ثلاث، مرت، وإن لم يرمهن في الأول بعد العيد رماهن في الثاني كذلك ونفر أو يبقى إلى النفر الثاني، وإن رمى كل واحدة بحصاها في موقف حصاة حصاة ف (ق) ومن لم يرمهن حتى غاب الشمس الثالث فاته الرمي ولزمه