الذهب الخالص المنوه بالعلم القالص (ط. الضامري) امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الذهب الخالص - ط. الضامري

الجزء ١ · صفحة ٣٠٠

300

النذر

عشر شياه بجمرة النحر وهو (ص) أو شاة (م) وهما لنا، أو بترك واحدة مد واثنتين مدان فأكثر شاة (ش)،وبعضنا وكذا الحصى أو بثلاث حصيات ثلاثة أمداد وبأكثر شاة [اق] وإن ترك يوم النحر حصاة حتى مضت أيام الرمي فدم.

فصل

النذر لغة الوعد ولو بشر وشرعا الوعد بخير (ت) حد غير مانع وإنما يكون مانعاً بذكر التعليق، ومثله القول إنه التزام قربة غير لازمة بأصل الشرع، ثم ظهر أنهما حدان على قول من لم يشترط التعليق في النذر وهو مكروه لئلا يعجز عن الوفاء (م) أو قربة مستحبة. أو إن أطلق وأما إن علق فمكروه (اق) ويجب الهدي به مثل أن يقول إن كلمت فلاناً فعلي هدي فيلزم ان يوجهه إلى مكة، وإن قال ابني أو غيره من الاحرار هدى اعتق رقبة فداء عنه، وأهدى بدنة تصديقاً للهدي الموعود به وهو (ص) أو يهديها أو مائة من الابل وخمسين للأنثى (اق) وإن قال عبدي هدي أهداه لخدمة البيت. أو يبيعه ويشتري بقيمته بدنة يهديها وأكثر بحسب ما يكون لها وإن أقل أتمها، وإن شاء اشترى بمثل قيمته وأمسكه (ق).

وهدي المتمتع ما استيسر من شاة، أو بعير أو بقرة عند الجم، أو احداهما

يوم عرفة

(ق) ولزمه ولو فسخ حجه إلى عمرة، وإن لم يجد صام ثلاثة آخرها محرماً ليلة السابع ليكون بإحرامه صائماً في الحج، وإن لم يخف الضعف عند الدعاء والقيام في عرفة، وإلا بدأ من يوم السادس أو قبله. أو يصوم ولو من أول العشر غير محرم على أن المراد بالحج أيامه أو من أول إحرامه بالعمرة وما بعد كما أجاز بعض الكفارة قبل موجب الحنث لكن ضعيف، وإن لم يصمها إلى يوم عرفة فلا يصمها ولزمه دم (نا) و (ح) أو تجوز أيام منى. أو متى شاء ما دام في (اق) وسبعة إذا رجع في الطريق، أو إذا تم رجوعه بأن وصل بلده. أو إذا رجع من عمل الحج وإن بمكة (اق) ولزمه الهدي إن وجد ما لم يشرع في الصوم (م) أو ما لم تتم الثلاثة. أو ما لم تغب شمس النحر، أو ما لم يشرع في السبعة وهو (ص)

(اق).

مكة