صيد البحر وطعامه أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

صيد البحر وطعامه

الجزء ١ · صفحة ١٨

صيد البحر وطعامه

والتخصيص بالروايات الأحادية مشهور عند جمهور الأمة، لأن العام ظني الدلالة وإن كان قطعي المتن ()، كما تقدم، وذلك لكثرة ورود المخصصات على العمومات، وإنما انفرد الحنفية بقولهم: «إن دلالة العام قطعية».

وأما حمل الصيد على أنه بمعنى الاصطياد فيمتنع لأجل عطف الطعام عليه، وهو بمعنى المطعوم، فيتعين أن يجعل بمعنى المصيد.

بتحريم

هذا؛ وبناء على ما ذهب إليه الحنفية من تحريم ميتة البحر كالبر، قالوا أكل السمك الطافي إن مات بغير سبب، قال السمرقندي في تحفة الفقهاء» (63/ 3): (ثم عندنا الطافي على وجهين إن مات بسبب حادث يؤكل وإن مات حتف أنفه لا يؤكل»، ثم ذكر الخلاف عندهم فيما مات بالحر أو البرد أو تكدر الماء.

عمر

(1) شرح المقاصد في علم الكلام، سعد الدين مسعود بن عمر بن عبد الله التفتازاني ت: 791 هـ، 279/ 2، دار المعارف النعمانية - باكستان - 1401 هـ /1981 م، الطبعة: الأولى، وينظر شرح التلويح على التوضيح لمتن التنقيح في أصول الفقه، سعد الدين مسعود بن التفتازاني الشافعي ت: 792 هـ، 39/ 2، دار الكتب العلمية - بيروت ـ 1416 هـ/1996 م، تحقيق: زكريا عميرات، رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب، تاج الدين أبي النصر عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي ت: 646 هـ، 323/ 3، عالم الكتب ـ لبنان، بيروت ـ 1999 م - 1419 هـ، الطبعة: الأولى، تحقيق: علي محمد معوض، عادل أحمد عبد الموجود، البحر المحيط في أصول الفقه، بدر الدين محمد بن بهادر بن عبد الله الزركشي ت: 794 هـ،199/ 2، دار الكتب العلمية - لبنان بيروت ـ 1421 هـ / 2000 م، الطبعة: الأولى، تحقيق: ضبط نصوصه وخرج أحاديثه وعلق عليه د. محمد محمد تامر، التقرير والتحرير في علم الأصول، ابن أمير الحاج. ت: 879 هـ، 311/ 1، دار الفكر - بيروت، 1417 هـ 1996 م، تيسير التحرير محمد أمين المعروف بأمير بادشاه ت: 972، 279/ 1، دار الفكر - بيروت، التشريع الجنائي في الإسلام، عبد القادر عودة، ت: 1373 هـ، 215/ 1.

18