هداية الحكام إلى منهج الأحكام
الجزء ١ · صفحة ٢٨٢هداية الحكام إلى منهج الأحكام.
وصورتها أن يدفع الرجل ماله إلى آخر ليعمل فيه وما يكون من ربح فهو بينهما حسب الاتفاق، أما الخسارة فهي على صاحب المال. وتتمثل خسارة العامل في ضياع جهده.
المغاربة:
هم إباضية المغرب، كما في المصادر الإباضية القديمة، أو كما يطلقها العمانيون عليهم بعامة وعلى إباضية جبل نفوسة بليبيا بخاصة، وذلك لما عرف عن أهل الجبل في شتى المسائل الفقهية والعقدية فيقال: هذا مذهب أصحابنا من أهل الجبل أو أهل المغرب.
الميتة
الميتة هي كل حيوان بري ذي نفس سائلة، زالت روحه بغير تذكية شرعية، والميتة بهذا التعريف نجسة العين لحرمة عينها، لأن كل حرام لعينه نجس، أما ميتة الحيوان البحري فطاهرة، سواء مات باصطياده، أو وجد ميتا على الماء، أو أسفل الماء، أو في طرف البحر في البر.
وكذلك ميتة كل ما لا دم فيه كالحشرات والعناكب.
الوقف:
الوقف هو حبس مال يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه بقطع تصرف الواقف وغيره في رقبته، لصرف منافعه في جهة خير تقربا إلى الله تعالى، وهو صدقة جارية.
يجوز وقف كل مال متملك فيه منفعة، بحيث يُنتفع به في وجوه البر، وتبقى عينه غير متملكة لأحد بعد أن خرجت من ملك صاحبها، لا تباع
ولا تشترى ولا توهب ولا ترهن، ولا يتصرف فيها بأي تصرف.
276