هداية الحكام إلى منهج الأحكام
الجزء ١ · صفحة ٢٨١القسامة:
هداية الحكام إلى منهج الأحكام.
القسامة في اللغة: الأيمان تُقسَّم على أولياء القتيل إذا ادعوا الدم.
وفي الاصطلاح: القسامة حلف خمسين يمينا أو جزئها على إثبات الدم.
الكراء:
الكراء عقد معاوضة على تمليك منفعة شيء بعوض.
الْكَفَّارَةُ:
الْكَفَّارَةُ لغة من التكفير، وهو المحو، وَالْكَفَّارَةُ جزاءٌ مُقَدَّرٌ من الشَّرع،
لمحو الذنب.
اللقطة:
النُّقطة لغة: هي الشيء الملقوط مالا أو غير مال، وتخصيصها بالمال جرى على الغالب، لأنَّ كل من يراها يميل إليها ويلتقطها.
وشرعا: هي مال معصوم تعرض للضياع. وما عرف واجده صاحبه لا يسمى لقطة، ولقطة الحيوان تسمى ضالة.
الْمُضَارَبَةِ:
المضاربة مفاعلة من الضرب، وهو السير في الأرض، ويراد به السفر للتجارة وابتغاء الرزق من فضل الله.
وفي الاصطلاح: عقد شركة في الربح بمال من رجل وعمل من آخر وتسمى أيضا قراضا.
275
٢٨١ / ٣١٠
الأصل المصوَّر ٩ م.ب.