فواكه العلوم في طاعة الحي القيوم عبد الله بن محمد بن عامر الخراسيني

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٤٥

وخمسين منا قطنا وتبالا، وقبل على هذا، وكتب على نفسه بخط من يجوز خطه أربعة وخمسين منا قطنا؛ واللفظ لفظ بيع لا لفظ سلف. هل يجوز هذا أم لا؟ قال: إن كان البيع وقع على قطن ليس هو عند البائع فهذا بيع ماليس معه، ولا تعجبني فيه المتاممة. وإن كان القطن مع البائع، إلا أن المشتري لم يبصره، فهذا بيع منتقض، وفي المتاممة لا يحرم. قلت له: وقد وجدت، في كتاب المنهاج، مسألة ولم أفهم معناها) هذه.

فصل

بن

وهي

ومن جواب الشيخ محمد بن عبدالله مداد (225).، رحمه الله، عن رجل أراد أن يعطي رجلا دراهم أعطاه ألفاً وأربع مائة وأصل الحديث بينهم على أشرفين يدفعهما له من ن (226) جدة أو مكة. فقال من قال إن هذا لا يجوز، فبايعه خمس مكاكيك بأشرفين واشتراهما صاحب الدراهم بألف وأربع مائة دينار. الجواب: أن هذا بيع حرام باطل مردود له رأس ماله والله أعلم. . بين لي هذه

المسألة.

الجواب أن هذا عندي معناها واضح، ومثل ذلك رجلان أراد الخروج إلى بلد من البلدان، وقال أحدهما لصاحبه أعطني عشر لاريات فضه لأعطيك إذا وصلنا إلى ذلك البلد خمسة عشر لارية، فضة، فقيل لهما إن هذا لا يجوز فقال له أبايعك مكوك بر بخمس لاريات فضة حيلة على الربا. فهذا عندي لا يجوز. وهذا عندي معنى المسألة فيما عندي لأنه حيلة على الربا، والله أعلم.

فصل

ومنه إليه رحمهما الله: وفي رجل باع ماله على رجل بيع خيار واستغله سنين، وأحاله لرجل آخر؛ وبعد ذلك غيّر المستحيلى وادعى الجهالة. هل له غير أم لا؟ الجواب: إن كانت الحيالة (227) بحق عليه، له فالمغيّر بالجهالة جائز له، ويكون الغير على المحيل لا على البائع الأول. وفي رد الغلة عليه اختلاف، إن كان استغل غلة،

والله أعلم.

(225) انظر الملحق.

(226) الصواب: يدفعها له في جدة.

(227) لعله: الحوالة.

-

245