فواكه العلوم في طاعة الحي القيوم عبد الله بن محمد بن عامر الخراسيني

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٥١

الجواب: فيما عندي، أنه يجوز له الغير لأن عادة الأسياف ليست بنرم. قلت له: وإذا اشترى ثوباً من رجل بثمان لاريات نسيئة، وأتاه المشتري بست

لاريات، بعد يوم قال: إن كان هذا الشرط وقع عند البيع ففي ذلك اختلاف. قول: البيع منتقض إن تناقضاه وإن أتماه تم على أي الوجهين ويعجبني هذا القول. وقول: له أكثر الثمنين وأقرب الأجلين (239)، وقول: له أقل الثمنين وأبعد الأجلين (240). وقول: على ما شرط في البيع، والله أعلم. وهذا إذا حد له حداً في الأول والآخر.

أو يومين، قبلها المشتري. أيتم هذا البيع أم لا؟

أن بيع

وأما قولك في بيع القطع، والخيار فإذا صيـ صح الخيار متقدم، في هذا الأصل، على بيع القطع، ولم يتم صاحب بيع الخيار بيع القطع، فبيع القطع عندي باطل في

ظاهر الحكم.

قلت له: ومن

كانت عنده دراهم فأعطاها تاجراً مضاربة، أيجوز للمضارب أن

يشتري من عند المضارب شيئاً من التجارات التي اشتراها من دراهمه؟

قال: ذلك

منهي

عنه لأنه يشتري ماله بماله، والله أعلم.

قلت له: أرأيت إذا اشتراها من عند الدلال أيكون سواء في النهي أم لا؟ قال: نعم ولكن إذا أراد شيئاً أخذ من السلعة وزناً، أو كيلاً، أو عروضاً، يقوم عليه إلى أن يقع الحساب بينهما، والله أعلم.

من ذلك، من الفضية،

وأما قولك أن أكتب لك ألفاظ السلف؛ فألفاظ السلف كثيرة، وسنرسم لك شيئاً ألفاظه، ليكون أصلاً. تقول: قد سلفتك يافلان هذه اللاريات وهي كذا وكذا مثقالاً، بكذا وكذا أو كذا جريبا (241) براً، إلى كذا وكذا من الأيام، أو من الشهور لأن أقل أجل السلف إلى ثلاثة أيام، وأكثره لاحد له؛ فيقول المتسلف (242): قد قبلت هذه الدراهم بكذا وكذا جريباً من البر إلى الأجل الذي

شرط علي هذا المتسلف، والله أعلم.

(239) راجع المسألة في شرح النيل 130/ 8 / 132. (240) راجع المسألة في شرح النيل 130/ 8 - 132.

(241) الجريب: وحدة كيل.

(242) المتسلف، هنا مو البائع بالسلف أو السلم، وهو بيع يقدم فيه الثمن ويؤخر فيه المثمن (السلعة).

-

251 -