الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٥٥تكون خدمة الفلج من كبس وغيره على البائع ولا شيء على المشتري بالخيار؛ أيكون هذا البيع جائزاً وثابتاً؟
،
من
الجواب وبالله التوفيق: ففي ذلك اختلاف بين المسلمين: فقال من قال المسلمين إن البيع والشرط ثابتان وقال من قال من المسلمين: إن البيع والشرط باطلان. وقال من قال من المسلمين: إن البيع ثابت والشرط باطل، والله أعلم. ويعجبني إن لم يتتانما على البيع فهو منتقض، والله أعلم.
قلت له: وإذا اشترى رجل من رجل شراء فاسداً من وجه الربا ومن وجه النقض
ماله
وعلى البائع دين يحيط بجميع ثم انتقض البيع، أيشاركه الديان إذا طلبوا في ذلك، فيما اشتراه من الرجل، أم لا يشاركه الديان؟ قال: المشتري أولى من الغرماء، كان النقض من قبل المشتري أو من قبل البائع. هكذا حفظته من آثار المسلمين، وخصوصاً إذا كان النقض من قبل البائع. وإذا كان النقض من قبل المشتري فيعجبني أيضاً أن يكون أولى من الديان. وأما إذا كان البيع
وجه
فاسداً، ا، من طريق الربا فليس ذلك ببيع، وللمشتري دراهمه، والله أعلم. قلت له: وماتقول في رجل اشترى مالاً، بالخيار، فأحاله المشتري لغيره ثم غير المحال له بادعائه الجهالة. أتكون حجة على صاحب الأصل أم على من أحاله؟ قال: أما ثبوت الغير فهو على المحيل. فإن كانت هذه الإحالة على وجه البيع أو على القضاء بحق عليه، له وهو كذا وكذا فله نقض ذلك بالجهالة، ونقضه على من أحاله لا على البائع الأول؛ ورده للغلة كذلك يردها على من أحاله. هكذا حفظته عن الشيخ الفقيه صالح بن سعيد الزاملي الخراسيني النزوي رحمه الله. وإن كانت الإحالة وقعت على وجه غير البيع، وغير القضاء، وإنما أحاله البيع بالخيار، وأقر له بالبيع الخيار، ولم يكن إقراره له بحق عليه له، فلا نقض في ذلك. قلت له: وإذا اشترى رجل مالاً الخيار، فاستغله زمانا حتى مات، ت، فأراد ورثته الغير بالجهالة. ألهم غير أم لا؟ قال: أما غَيرُ الورثة بالجهالة ففي ذلك اختلاف بين المسلمين. وأكثر القول لاغير. وأما إذا كان البائع جعل الخيار للمشتري، ولورثته وانتقض هذا البيع، فلورثته نقض هذا البيع، والله أعلم. قلت له: وما تقول في رجل باع على رجل ماء فقال المشتري لم أجد ماء لهذا الرجل
ببيع
- YOO -