فواكه العلوم في طاعة الحي القيوم عبد الله بن محمد بن عامر الخراسيني

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٥٧

الشرط بينهما على أن يبايعه، بهذه الدراهم، مالاً ببيع الخيار. أيكون البيع الأول والآخر تاماً؟ أم يدخله الربا؟ أم كيف الوجه في ذلك؟ قال: أما على الشرط فلا يجوز. وأما إذا بايعه عروضاً بكذا وكذا لارية فضة إلى أجل معلوم. فإذا حلت الدراهم ولم يوفه الدراهم، وبايعه بتلك الدراهم مالاً ببيع الخيار، فعندي أنه جائز قلت: وإذا باع أمةً وكان لها زوج، أيكون عيباً ويرد به البيع؟ قال: الزوج في الأمة عيب. فإذا أراد المشتري ردها فله ذلك، إذا لم يعلم به. من جزء بيان الشرع، والله أعلم.

حفظته

لا؟

هكذا

قلت له: وفي الحيوان شفعة أم لا؟ وكذلك الولد إن باع على والده فيه شفعة أم

قال: إذا باع الولد لوالده فلا شفعة بينهما. وإذا باع الوالد لولده ففيه الشفعة. وأما في الحيوان ففي الشفعة فيها اختلاف.

لا؟

قلت له: ومن خلط ورساً نقياً بغرقي (254)؛ أيجوز له أن يبيعه بثمن الغرقي أم

:

قال: جائز له على هذه الصفة لأنه لم يستنقدها هنا شيئاً مالم يخلط به بادرة (255) من النقي إذا كسد عليه الغرقي. وإن كان خلط بهذا الغرقي بادرة من النقي، ولو لم يبعه بأكثر من ثمن الغرقي فلا يجوز خلطه. والله أعلم.

قلت له: والعبد إذا كان له زوجة، أيكون عيباً في البيع أم لا؟ قال: في ذلك اختلاف قال من قال: إن العبد إذا كان له زوجة فهو عيب. وقال من قال: ليس بعيب. قلت له: ذلك الأمة إذا كان بها حمل يرد به البيع أم لا؟

قال: الحمل في الأمة عيب. وقال من قال: ليس بعيب على ما حفظته. المسلمين. والله أعلم.

من

آثار

(254) خلط ورسا نقيا بغرقي: الورس دهن نباتي يستعمل للتطبيب والزينة والورس الغرقي هو الرديء. وكان العمانيون

يأتون بالورس من اليمن.

- YOV -