فواكه العلوم في طاعة الحي القيوم عبد الله بن محمد بن عامر الخراسيني

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٦٨

فصل

ومن إليه رحمهما: ومن استطنى شيئاً من الفحول من أموال المساجد، وفي بلدنا عادة الناس يقلعون النبات بجذبه الأكثر منهم، هل يجوز لهذا الرجل أن يقلع النبات

من فحول المسجد، ويحل له أكل الجذب اشترط عند البيع أو لم يشترط؟ فنعم جائز لهذا الرجل أن يقتفي سنة أهل البلد في قلع النبات (290)، ويحل له أكل الجدب من النبات، والله أعلم.

فصل

ومن جوابه رحمه الله إلى الشيخ محمد بن علي بن حمد البحراني، رحمه الله؛ والذي يشتري أو يطني من الدلال سلعة أو مالاً فمات الدلال، أيدفع المشتري إلى صاحب السلعة والمال، إذا كان يعرفه أم لا؟

قال: نعم يدفع الدراهم إليه إذا كان يعرفه.

قلت له: وإذا مات رب المال أيسلم الدراهم إلى الدلال أم لا؟ قال: جائز ذلك يسلمها إليه، وإن سلمها إلى ورثة صاحب المال فذلك أحوط، خاصة إذا كان الدلال غير ثقة.

قلت له: وإذا اشتريت مالاً فقلعت منه صرم صرماً، وأخذت منه شجراً، وغرست فيه، هل يكون ذلك إتلافاً أم لا؟ قال: إن كان الصرم والشجر في المال يوم البيع فقلعت ذلك أو أتلفته على غيرك، أو عطية فإنه يكون ذلك إتلافاً منك ولا نقض لك بعد ذلك، على أكثر قول ببيع المسلمين. وأما إذا حدث الصرم بعد البيع، أو كان قبل البيع وفسلته في المال، فقال بعض المسلمين: لك الغير إذا أردت الغير. وقال بعضهم: لا غير لك، والله أعلم.

فصل

ومنه إليه رحمهما الله (291)، إلى الشيخ محمد بن عبدالله بن مبارك المسروري الريامي: وما تقول في السيف إذا صقلته، والثوب إذا قصرته للبيع، أيجوز أم لا؟

(290) المقصود به هنا النخل المذكر وهو الفحل من النخيل. (291) الصواب: رحمه الله.

- 268 -