فواكه العلوم في طاعة الحي القيوم عبد الله بن محمد بن عامر الخراسيني

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٧٥

فصل

ومن جواب الشيخ الفقيه العالم النزيه محمد بن عبدالله بن جمعه بن عبيدان السمدي رحمه الله، إلى الشيخ الوالي الموالي عامر بن محمد بن مسعود المعمري السعالي النزوي، رحمه الله: وأسألك، سيدي، هل أنت تكتب لمن أراد منك الكتابة لمسجد بيع خيار أم لا؟ وكيف لفظ الكتابة للمسجد؟ عرفنا ذلك. الجواب وبالله التوفيق: قد أجاز بعض المسلمين بيع الخيار للمسجد، على نظر الصلاح، وبعض المسلمين لم يعجبه ذلك. وقد حفظت من جواب الشيخ الفقيه محمد بن عمر بن مداد رحمه الله، أنه لا يعجبه بيع الخيار للمساجد (308) لمن أراد

منك الكتابة لمسجد بيع خيار أم لا؟ وكيف لفظ الكتابة لمسجد؟ عرفنا ذلك. الجواب وبالله التوفيق: قد أجاز بعض المسلمين بيع الخيار للمسجد. والسلامة من ذلك أسلم. ومن عمل بالإجازة على نظر الصلاح فلا يضيق عليه ذلك. وأما أنا ففي بعض الأحيان أكتب بيع خيار للمساجد، وبعض الأحيان أقف. وأما لفظ الكتابة فإذا كتب الكاتب أقر فلان بن فلان الفلاني بأن عليه لمسجد كذا من قرية كذا وكذا، كذا لارية، فضة، وقد باع له بهذا الحق ماله المسمى " كذا قرية كذا. من بجميع حدود هذا المال وحقوقه وطرقه ومسالكه، وبما فيه ببيع خيار إلى مدة كذا وكذا فهذا

اللفظ عندي جائز. وأما كتابة التصديق (309) للجماعة فلا يثبت التصديق عندي لأحد غير معروف، لأن التصديق يحتاج إلى أحد معروف بعينه على أكثر قول المسلمين، والمعمول به عندنا .. وإن قال قائل إنه يجوز أن يكتب التصديق للجماعة فلا عمل بذلك، ولا يثبت التصديق عندي لأحد غير معلوم. فهذا الذي عندي والله أعلم.

فصل

ومنه إليه رحمهما الله: وإذا باع رجل أموالاً وأروضاً (310) جملة، وكان لرجل، في شيء مما يباع شفعة، أيكون له الشفعة بما يقومه العدول أم لا؟ شفعة له إلا أن يريد

جميع ماباعه؟ عرفنا ذلك.

(308) يوحي. السياق بنقص وسقوط في الكلام. (309) لعله المراد: التصدق والصدقة.

(31) لعله: أراضي.

- YVO -