الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٢٩المعمري السعالي النزوي رحمه الله: وفي فلج يمر في أموال الناس، أراد أهله أن يعمقوه، واحتج أهل الأموال أنه يضر بنخيلهم وآبارهم، وغير ذلك. أيمنعون عن تعميقه أم لا؟ أكان قرب آبار أم لم يكن كذلك؟ وإن كان هذا الفلج يمر في وادي قرية بين أملاك أكله سواء أم لا؟
الجواب وبالله التوفيق أما تعميق الساقية إذا لم يكن فسح عن نخل الناس، فلا يجوز تعميقه، لأنه لا ضرر ولا ضرار في الإسلام وأما إن كان للفلج حريم أصلا فذلك، على النظر. وهذا كله على النظر في صلابة الأرض ولينها، واختلاف في الكبس، والله
أعلم.
فصل
ومن جواب الشيخ الوالي الموالي عامر بن محمد بن مسعود المعمري السعالي النزوي، رحمه الله، عن حاجز بين مالين أراد أحدهما أن يجدر ماله، فأدخل في جداره نصف الحاجز، وبقي النصف الآخر. أيخلطه ذلك الرجل في ماله، أم يتركه
بحاله؟
الجواب وبالله التوفيق: على صفتك هذه أن حكم الحاجز الذي بين المالين هو بينهما إذا كان المالان متساويين. وأما إذا بنى صاحب المالين وأخذ نصف الحاجز، وبقي النصف الآخر فهو لصاحب المال الذي لم يبن. وأما خلطه في ماله، فإن كان يتولد، خلطه إياه الضرر على جداره من قبل السقي فإنه لا ضرر ولا ضرار في الإسلام. والله أعلم. وبه التوفيق.
من
فصل
،
ومن جواب الشيخ الفقيه العالم النزيه محمد بن عبدالله بن جمعه بن عبيدان السمدي النزوي، رحمه الله إلى الشيخ الوالي عامر بن محمد بن مسعود المعمري السعالي النزوي، رحمه الله: وفي رجل قاطع رجلاً أن يخدم نهراً له، أو بئراً طولها كذا وكذا، والعرض كذا وكذا، والأجرة كذا ثم خدم بعض الأيام، ثم غير أحدهما بادعائه الجهالة؛ أله أجر مثله أم لا؟ الجواب وبالله التوفيق: إن هذه المقاطعة تدخلها الجهالة. وإذا غير أحدهما فله
329 -