الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٤٢شريك يثبت له ما يثبت للشريك ويبطل منه ما يبطل من الشريك. وقال آخرون لا تكون الشركة إلا بعمل اليد وهذا القول يدل على صحته ظاهر السنة، لأن المخابرة التي: النبي،، عنها هي المزارعة بجزء مما يخرج من الأرض، والله أعلم. فصل
ني
ومن جواب الشيخ الفقيه العالم النزيه صالح بن سعيد الزاملي الخراسيني النزوي رحمه الله إلى الشيخ الوالي الموالي عامر بن محمد بن مسعود المعمري النزوي، رحمه الله: وفي رجل اتفق هو وآخر على أن يفسل له نخلاً إلى مدة سنة. معروفة، ففسل الرجل شيئاً من الصرم، ثم أراد أن يرجع وأبى الآخر؛ أله أن يرجع، احتج بالجهالة أو لم يحتج؟ وإن كان له رجوع، أله عناء أم لا؟ الجواب وبالله التوفيق: إن كانت هذه الأرض، معلومة وشرط الفسل أن يحي إلى سنة، على جزء معلوم من الأرض بالفسل. ففي ذلك اختلاف. بعض يثبته. وبعض لم يثبته. فعلى قول من أثبته، إن رجع فلا عناء له، وله قيمة فسله. وعلى قول من لا يثبته فله العناء، وقيمة الفسل إن رجع، والله أعلم.
ذلك،
قال المؤلف: وجدت في جامع الشيخ محمد بن جعفر قال: واعلم أنه إذا أقر العامل من أصحاب الصناعات والمعمول له أنه قد عمل له عملا بأجرة فإن له أجر مثله، وكذلك صاحب الدابة الذي يعرف أنه يكريها، فأخذها منه رجل فركبها إلى بلاد ولم يذكر أحدهما الكراء فله كراء مثله وإن قال العامل إنه عمل ذلك بأجر، قد ادعاه، وقال صاحب العمل إنه عمله بأجر قد سماه أقل من. فحفظت عن سليمان بن الحكم (18) أن القول قول صاحب العمل، وعلى العامل البينة بما أدعاه من الأجر، وكذلك وجدنا عن محمد بن محبوب، رحمه الله. وكذلك لو استأجره في عمل فقال الأجير لم تسم لي أجراً، وقال صاحب السلعة بل استأجرتك بدرهم. إن البينة على الذي قال استأجره بدرهم. فإن عجز عن البينة فله أجر مثله، والله أعلم.
فصل
ومن جامع الشيخ أبي محمد عبد الله بن محمد بن بركه البهلوي، رحمه الله، قال:
(18) انظر الملحق.
- 342 -