فواكه العلوم في طاعة الحي القيوم عبد الله بن محمد بن عامر الخراسيني

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٧

على الأمة في التزويج، وإن كانت هذه الأمة لم يكن لها أحد من العصبة الأحرار الذين يلون تزويجها مثل الأب، والأخ، وابن العم وكان للمرأة التي أعتقتها عصبة مثل أب أو أخ أو ابن عم. فقول تزويج هذه الأمة يرجع إلى عصبة المرأة، وقول تزويجها إلى السلطان، والعمل عندي على القول الأول، إذا كانت للمرأة بنون ذكور ففيهم اختلافا (84) إذا كانوا من غير قبيلة المرأة وإن كانوا من قبيلتها فهم أولى بتزويج هذه الأمة، وأما الرجل إن كان خلف أحداً من البنين الذكور، أو من العصبة الذكور، فهم يلون تزويج هذه الأمة، على قول من جعلهم أولى من السلطان، إذا لم يكن للأمة المعتقة عصبة أحرار وإن لم يكن للمرأة ولا للرجل الهالك ولا للأمة المعتقة أحد من العصبة، فتزويج هذه إلى السلطان، والله أعلم.

(47)

فصل

مطلقة

فلما

ومنه إليه (رحمهما الله) وإذا كان يُسَلَّم النفقة لأولاده عند أمهم وهي. جاء العيد طلبت أمهم شيئاً من اللحم والبزار (86) وغيره من حوائج العيد مثل الورس (86) والزعفران، أعليه ذلك أم لا؟ قال: ليس عليه لأولاده له مما تقول من النفقة التي فرضها المسلمون وليس عليه لهم ورس ولا زعفران ولا أبازير (87) ولا لحم، والله أعلم.

قلت له: وما تقول في المفقود إذا كان له حقوق على الناس وله أولاد صغار، فشكت أمهم إلى الحاكم تريد النفقة لأولادها الذين هم من المفقود، وتزعم أن أولادها محتاجون إلى النفقة والكسوة ولا شيء له غير تلك الحقوق، هل يحكم الحاكم على من عليه الحق أن يسلّم لأمهم؟ أم تحتاج إلى إقامة وكيل؟ وهل يفرض الحاكم

النفقة لأولاد المفقود من ماله؟ أم لا يجوز إلا بالصحة؟ أم كيف حكم ذلك؟ قال: إن زوجة المفقود إذا أرادت النفقة من مال زوجها، ولأولادها الصغار الذين هم أولاده، على أيدي حكام المسلمين فإنها تطلب النفقة من مال المفقود إلى الحاكم، وللحاكم إذا طلبت إليه النفقة من مال زوجها المفقود لها ولأولادها منه أن يفرض ها

(84) الصواب: إختلاف.

(85) (البزار) لفظة عمانية تعني البهارات التي تعطي للطعام نكهة لذيذة والمتكونة من: القرنفل واهيل والفلفل الأسود.

الخ.

(86) نبات أصفر كالزعفران تدهن به النساء. (87) بزار تجمع على ابزار ..

- 37 -