الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٥٢الكسوة وحسنها أيكسوها مثل ماكان سيدها يكسوها من قبل، أم لا؟ قال: قد سمعت في الأثر، أن للزوجة على زوجها كسوة مثلها إن وجبت لها عليه الكسوة كانت مملوكة أو حرة فلا عمل عندي على ماكان يكسوها سيدها. وأما الكسوة على سيدها أو زوجها ـ فعلى معنى ماسمعته من الأثر - إن خلاها له سيدها الليل والنهار كانت كسوتها ونفقتها على الزوج وإن خلاها له الليل وحبسها عنه النهار، كانت كسوتها ونفقتها في النهار على سيدها وفي الليل على زوجها وإن حبسها عنه الليل والنهار لم يكن على زوجها نفقة ولا كسوة وليس لسيدها أن يحبسها عن زوجها من العتمة إلى الفجر، وليس على الزوج أن تسكن بيت سيدها إلا برضاه، وكسوة الأمة ـ على ماسمعته من الأثر فيما يعجبني من الأقاويل - قميص، وإزار، وجلباب، والله
أعلم.
فصل
ومنه إليه (رحمهما الله) وفي رجل أدعى على زوجته أنها خائنة في نفسها وأنكرت هي دعواه. الجواب وبالله التوفيق، على ماسمعته من الأثر، إن الزوج إذا ادعى على زوجته الزنا، فينهما الملاعنة إن أكذبته، وإن هو اكذب نفسه بعد ما ادعى عليها الزنا لزمه حد القذف إن كانت زوجته من الحرائر المسلمات، وإن كان ادعى عليها أنها خائنة في نفسها، ولم يبين هذه الخيانة، لم يعجبني أن يحكم له عليها باليمين وإن كان صرح بالزنا عليها ـ لاعنها عند الحاكم، وفرق الحاكم بينهما، وأعطاها صداقها إن كان لها عليه صداق، ولا يجتمعان أبداً، فهذا ما سمعناه في آثار المسلمين على ماجاء في كتاب الله عز وجل.
فصل
ومن جواب الشيخ رحمه الله صالح بن سعيد المعمري السعالي النزوي (رحمه الله) وما تقول سيدي، في نفقة المرأة الموسرة على زوجها الموسر، مايكون لها من النفقة والكسوة والإدام والحل؟
،
الجواب وبالله التوفيق إن نفقة المرأة على زوجها لكل شهر سبعة مكاكيك ونصف كان موسراً أو معسراً، إلا أنها إن كانت تأكل البر أبداً فليس لها إلا البر، وإن كانت
- 52 -