الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٥٤ولأول الزوجين قبل الحمل بتصريح القلب فإذا تبين حملها اختلط اللبان لمن شرب ووضوعها الولد الأخير صرى الخلاط بلا سبب
قلت له: وهل يجوز للرجل أن يتزوج باخت ابنته من الرضاعة؟
قال: نعم إذا لم يكن منه اللبن. قلت له: وإذا زنا رجل بزوجة ابنه، أتحرم على الابن أم لا؟ قال: نعم. قلت له وكذلك الابن إذا زنا بامرأة الأب، أتحرم على الأب
أم لا؟ قال نعم.
قلت له: وما تقول في اللبن إذا كان في سويق، أو أرز وماء وأكل مـ شرب، أيكون هذا رضاعا أم لا؟
منه
أو
مبي
قال: إذا غلب على السويق فهو رضاع. والأرز إذا طبخ بماء فيه لبن فذهبت النار باللبن وصار الماء غالبا عليه فليس برضاع. قلت له: والسعوط بالأنف رضاع أم لا؟ قال: نعم. قلت له: والقطران (125) في الأذن؟ قال: فيه اختلاط قلت له: والقطران في العين أو الدبر أو القبل أهو رضاع أم لا؟ قال: لا. قلت له: ولبن المرأة الميتة أهو رضاع أم لا؟ قال: نعم. قلت له: والمرأة إذا دخل بها زوجها وهي غير بالغ أيكون الماء منها رضاعا أم لا؟ قال: المرأة البكر الماء ليس منها برضاع على أكثر قول المسلمين، وفيه قول أنه رضاع. قلت له: وإذا زنا رجل بامرأة فإن أرضعت تلك المرأة ابنته أيجوز له نكاحها أم
لا؟
قال: لا. قلت له وإذا أقرت المرأة أنها ارضعت سيدها هل يجوز له بيعها ونكاحها؟ قال: أما نكاحها فلا يجوز له ذلك، وأما بيعها فلعل قولها لا يقبل، ولا يعجبني بيعها إلا أن يكون عليه ديون تستغرق جميع ماله، والله أعلم.
فصل
ومنه إليه (رحمهما الله وفي رجل ماتت امرأته فتزوج اختها، أيجوز له أن يطهر امرأته الأولى طهارة الموتى؟
قال: لا يجوز له ذلك، وإذا طهرها ولم يمس فرجها ولم ينظره لم تحرم عليه امرأته. قلت له: وإذا زنى رجل بإخت امرأته أتحرم عليه امرأته أم لا؟ قال: في ذلك (125) لعله يقصد التقطير في الأذن كما هو واضح من السياق.
- 54 -