الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٥٥اختلاف، ولم احفظ في المطاوعة والإكراه فرقاً.
قلت له: وإذا نكح الرجل رجلا أيحل للمنكوح أن يأخذ ابنة الناكح وكذلك
الناكح؟
قال: أما المنكوح ففي تزويجه ابنة الناكح، اختلاف واكثر القول أنه جائز له، وأما فلا يجوز له أن يأخذ بنات المنكوح، على أكثر القول المعمول به عندنا، والله
الناكح
أعلم.
فصل
ومنه إليه (رحمهما الله)، وما تقول في رجل أراد تزويج امرأة فوعده وليها بها وهي في عدتها، أيحل للموعود به تزويجها أم لا؟
قال: إذا كان الولي أبا والمرأة غير بالغ فلا يجوز للموعود تزويجها. وأما إذا كانت الابنة بالغة ففي مواعدته لها اختلاف فقال: من قال يجوز ذلك. وقال من قال لا يجوز
ذلك
قلت له: وإذا زوج الرجل لابنه وهو صبي بصبية لم تبلغ فمات الابن ايجوز للأب أن يتزوج تلك الصبية؟ قال: إذا دخل بها الابن فلا يجوز ذلك. وأما إذا لم يدخل بها فلا يعجبني ذلك أيضاً.
قلت له: وهل يجوز له تزويج خالة مطلقته والمطلقة بعد في العدة منه؟ قال: لا يجوز ذلك. قلت له: ومن زنى بامرأة ولم يغتسل فوطئ امرأته أتحرم عليه امرأته أم لا؟ قال لا قلت له: والمطلقة ثلاثا إذا تزوجها عبد وطلقها، أتحل لمطلقها الأول أم لا؟ قال: في ذلك اختلاف واكثر القول إن كان العبد تزوجها بأمر مولاه فإنها تحل لمطلقها الأول.
فصل
ومنه إليه (رحمهما الله)، وإذا وكل رجل وكيلا في تزويج ابنته أيجوز له أن يزوجها زوجاً بعد زوج ولم يجعل الوكالة مطلقة ولم يخص زوجاً بعينه؟
من قال: يجوز له أن يزوجها
الجواب - وبالله التوفيق -: في ذلك اختلاف فقال بزوج بعد زوج بتلك الوكالة مالم يرجع عليه من وكله وقال من قال: لا يجوز له أن
- 00 -