الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٥٦يزوجها إلا مرة واحدة وهذا القول عندي أحوط وأشيق) إلى النفس، والله
أعلم.
قلت له: وإذا استكره رجل زانية ليطأها أيجب عليه لها صداق أم لا؟ قال: إذا وطئها على اكراه فعليه صداقها. قلت: ومن طلق زوجته ثلاثا أو خالعها، أيجوز له أن يأخذ أختها في عدة أختها أم لا؟ قال: في ذلك اختلاف وأكثر القول أنه لا يجوز له أن يتزوج اختها وهي في عدة اختها. ة. قلت له: وإذا كان معه اربع نسوة فطلق واحدة منهن، أيجوز له أن يتزوج رابعة قبل أن تنقضي عدة المطلقة أم لا؟ قال: لا يجوز له ذلك.
،
فصل
ومن جوابه (رحمه الله وسألته عن رجل معه زوجتان واحدة منهن حائض أو بها علة، أعليه المعاشرة بينهن؟
نفساء، أو
الجواب ـ وبالله التوفيق ـ: أما ماذكرته من أمر حسن المعاشرة فقيل: عليه أن يبيت معها، وقيل غير ذلك، وأما المعاشرة من الحديث والكلام الطيب، المعهود فينبغي له أن يعدل بين نسائه، والله أعلم.
قلت له: أرأيت إن كانت واحدة تؤذيه بلسانها أيجوز له أن يهجرها أم لا؟ قال: إذا كانت هذه المرأة تؤذيه أذى مضراً به، وخاف هو الضرر على نفسه فأرجو أن يسعه أن يهجرها، والله أعلم.
فصل
ومن جواب الشيخ الفقيه سعيد بن أحمد بن مبارك بن سليمان الكندي السمدي النزوي ـ رحمه | - رحمه الله - إلى الشيخ الوالي الموالي عامر بن مسعود المعمري السعالي النزوي - رحمه الله - وهل يجوز للصبية أن تزوج إذا كان أبوها قاطع البحر أم لا؟ الجواب - وبالله التوفيق -: على ما حفظته من الأثر - إن في تزويج الصبية إذا لم تبلغ اختلافاً فقال من قال: إذا عُدم الأب جاز لأقرب الأولياء تزويجها. وقال من قال: لا يجوز ابداً، وأنه باطل إذا دخل بها. وقال من قال: إنه موقوف إلى حد بلوغها ولا
فرق بينهما وبين اليتيمة، والله أعلم.
(126) لعل الصواب: وأشوق (من الشوق).
56 -