الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٦٥بمسه أو نظره تحت الثوب أو جماعه، وإن لم يكن من ذلك شيء، وأقرت هي بالبرص أو غيره مما يحدث أنه حدث بها بعد التزويج، فالقول قولها، وعليه شاهدا عدل، أنه كان بها قبل عقد التزويج، ثم حينئذ لها إخراجها، مالم يمس، أو ينظر، أو يجامع، والله أعلم.
فصل
ومن جواب الشيخ الفقيه العالم النزيه صالح بن سعيد بن زامل الخراسيني النزوي (رحمه الله إلى الشيخ عبد الله بن عامر بن بلحسن المعمري السعالي النزوي (رحمه الله) والمطلقة إذا تزوجت زوجاً ثانياً، وأتت بولد لأقل من ستة أشهر، مايكون حكم
ذلك الولد؟
قال: - على ماسمعته من الأثر - إن المرأة إذا تزوجت وأتت بولد بعدما دخل بها زوجها، بأقل من ستة أشهر، وكان الولد تاماً بطل تزويجها، لأنه تزوجها عندهم وهي حامل. فإن كان الزوج الأول لم تمض عليه سنتان من طلقها، إلى أن أتت بهذا الولد، فإن الولد ولد وإن مضت عليه سنتان فالولد ليس له ولا للآخر، وهو للمرأة، والله أعلم.
فصل
،
ومنه إليه (رحمهما الله) وفي رجل طلق امرأته فأراد ردها فلما لفظ بالرد مع جماعة فقالت لا أرضى بذلك، فلما عالجها من حضر لترضى، فقال من بعد ذلك «قد رضيت» أيعجبك هذا أم لا؟
الجواب: - وبالله التوفيق - يعجبني إذا قالت عقب مالفظ عليها بالرد، لا أرضى أن يكرر عليها لفظ الرد ثانية. وهو الذي يعجبني من الأقاويل، وأرجو أنه ليس بأشد من التزويج وقد جاء فيه الإختلاف وذلك إذا بلغ المرأة التزويج فقالت: «لا أرضى». فقول: بطلت العقدة واحتيج فيه إلى لفظ آخر. وقول: مادام الشهود متمسكين بشهادتهم، والزوج مستمسكا بالتزويج جاز ذلك، إذا رضيت من بعد. والقول الأول أحب إلينا، والله أعلم.
،
- 65 -