فواكه العلوم في طاعة الحي القيوم عبد الله بن محمد بن عامر الخراسيني

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٦٦

ومن جواب الشيخ الفقيه العالم النزيه محمد بن عبد الله بن جمعه بن عبيدان السمدي النزوي (رحمه الله إلى الشيخ الوالي الموالي عامر بن محمد بن مسعود المعمري السعالي النزوي (رحمه الله)، وفي امرأة وصلت إلي تريد أن أكتب لها صحة مطلبها من النفقة والكسوة التي تجب لبنيها من أبيهم بزعمها أن لها أولاداً من رجل

ذكرته، أيكتب لها ذلك؟ وكيف لفظ الكتابة؟ أم يعجبك يرد هذا إلى القاضي الجواب: - وبالله التوفيق - إن هذه المرأة إذا وصلت إليك تريد أن تكتب لها النفقة لبنيها على أبيهم، فادعها بالبينة على الأولاد أولاد فلان، فإن حضرت البينة فاقض لها النفقة على أب الأولاد، واستثنى للغائب حجته، واللفظ في ذلك، أن يكتب: قد فرضت لفلان بن فلان الفلاني على أبيه فلان بن فلان النفقة. كذا وكذا وهي مكوكا حبا وكذا وكذا منا تمرا وكذا وكذا درهما لإدامه لكل شهر في ماله. والقول قول المرأة إنه لم يترك لها شيئاً وإن رَدَدْتَ هذا إلى القاضي فذلك أحب إلي، والله أعلم. قلت له: ويجوز تزويج الصبية إذا كان أبوها مسافراً ولم تبلغه الحجة، إذا زوجها ولي دون الأب، وإن جاز ذلك أيكون حكمه حكم اليتيمة؟ قال: مادامت صبيةً فلا يعجبني لوليها أن يزوجها، ولا يحكم عليه أن يزوجها، وإن زوجها فيكون حكمها حكم اليتيمة، وأما إذا كانت البنت بالغاً، فجائز لوليها أن يزوجها برضاها، إذا كان أبوها خارجاً من مصر عمان، والله أعلم.

فصل

ومنه إليه (رحمهما الله) وما تقول سيدي في امرأة حُبست على تهمة اتهمت بها من أفعال المناكر وتزوجها رجل وهي في السجن، وطلبت منه النفقة والكسوة، أيجبر الرجل على نفقتها وكسوتها؟ أم لا؟ الجواب: - وبالله التوفيق - إذا تزوجها وهي في السجن فلا نفقة لها عليه مادامت في السجن. وأما الذي تزوج امرأة ودخل بها ثم حبست المرأة في السجن ففي نفقتها على الزوج اختلاف، فقال من قال من المسلمين: لا نفقة عليه، لأنه ممنوع عن معاشرتها، وقال من قال: لها النفقة، وقال من قال: إن كان الحبس من قبله فلها النفقة، وإن كان الحبس من قِبَل حَدَثٍ أحدثته، فلا نفقة لها عليه، والله أعلم.

- 77 -