فواكه العلوم في طاعة الحي القيوم عبد الله بن محمد بن عامر الخراسيني

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٧٠

أختي في الرضاعة، وأحضرت على ذلك بينة اتحرمان عليه كلتاهما ويعطيهما صداقهما

أم لا؟

ذلك.

قال: إذا صح بالبيئة العادلة أنهما أختان فتحرمان عليه جميعاً إذا دخل بهما وعليه لكل واحدة منهما صداق. وأما إذا لم يصح أنها أختان إلا بقول أحديهما فلا يقبل قلت له: والزاني إذا تاب وأخلص نيته الله فتزوج امرأة ودخل بها ثم شك أنه زنى بأختها أو أحد أرحامها، أتحرم عليه زوجته إذا لم يتيقن أم لا؟ قال: لا تحرم عليه على صفتك هذه. قلت له: وإذا تزوج امرأة فشرطت عليه أن لا يطأها إلا في كل شهر مرة فأراد أن يطأها مرتين أيثبت شرطها أم لا؟ قال: على هذه الصفة لا يثبت لها ولا عليها، شرط ولا يجوز له أن يضاربها، ولا يجوز لها أن تمنعه نفسها، إلا من عُذر، والله أعلم.

قلت له: وتجب لها النفقة والكسوة أم لا؟ قال: نعم إذا لم تمنعه نفسها من غير عذر. قلت له: وإذا وطئ الرجل زوجته وهي مغتسلة من حيضها بماء نجس أتحرم عليه أم لا؟ قال: إن لم تكن عالمة بنجاسة الماء ولم يكن هو عالماً بنجاسة الماء فلا تحرم

عليه.

قلت له: وإذا اكرهها السطان أو غيره على الوَطْء أعليها استبراء إذا أراد زوجها أن يطأها؟ قال: أكثر القول عليها استبراء إذا وطأها كرها أو مطاوعة. قلت: وإذا اعتدت امرأة من نكاح السفاح أتجوز مواعدتها في العدة؟ قال: لا تحرم مواعدتها في العدة.

قلت له: وإذا كان رجل عنده أربع زوجات ثم طلق واحدة طلاقا بائنا أتجوز له رابعة قبل انقضاء عدة التي طلقها؟ قال: لا يجوز له تزويج رابعة إلا حتى تنقضي (100) عدة التي طلقها، والله أعلم (151). صل

ومن جوابه (رحمه الله: إلى الشيخ الوالي صالح بن عبدالله الفلوجي النزوي

(152)

(رحمه الله) وفي امرأة عندها ابن عم خالص () صبي، وابن عم من أب، وكره

(150) الصواب أن يقول: إلا بعد انقضاء عدة. . .

(ادا) تقدمت هذه المسألة. (152) خالص: بمعنى أخ شقيق.

70