فواكه العلوم في طاعة الحي القيوم عبد الله بن محمد بن عامر الخراسيني

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٧٣

فصل

ومن جوابه رحمه الله إلى الشيخ محمد بن علي البحراني رحمه الله، وهل يجوز تزويج الإبنة لمن علم زناها إذا تابت وأصلحت إذا صحت عنده توبتها وندمها، إذا لم يزن بها هو ولا ابنه ولا أبوه؟ قال: لا يجوز أن يتزوج هذه الزانية ولو لم يزن بها هو ولا أبوه ولا أبنه، والله أعلم. قلت: وقد وجدت مسألة، والرتقاء إذا مات زوجها وأقرت أنها رتقاء، فقال: لا يحل لها الصداق ويحل لها الميراث، أهي صحيحة أم لا؟

قال: هكذا يوجد في آثار المسلمين وآثار المسلمين معمول بها. فصل

ومن جوابه أيضاً (رحمه الله) إلى الشيخ الولي راشد بن عبدالله بن مبارك بن راشد الكندي السمدي النزوي (رحمه الله) وفي من أجرى يده على موضع الختان من ربيبته بشهوة وهي صبية جهلاً منه لتلك الحرمة. ولم يمس الفرج من داخل أتحرم عليه زوجته أم لا؟

مس

الجواب وبالله التوفيق، وجدت في آثار المسلمين مؤثرا (105) بعينه، ومن مس فرج صبية ابنته أو ربيبته، وهي صغيرة متعمداً بشهوة فسدت عليه امرأته، وأما إذا. الشق من غير موضع الجماع، ففي ذلك اختلاف بين المسلمين: فقال من قال من المسلمين: إن الفرج هو موضع الجماع خاصة، وقال من قال من المسلمين: ما التقى عليه الدفتان من الشق فهو فرج، وإذا مس فرج ربيبته الصبية متعمداً لغير شهوة، ففي ذلك اختلاف بين المسلمين قال من قال من المسلمين: إن أمها لا تفسد عليه حتى تكون لشهوة على العمد، وهو أكثر القول، وقال من قال: إن أمها تفسد عليه إذا كان على العمد ولو لم تكن لشهوة، وأما إذا كانت الربيبة بالغاً ومس فرجها على العمد فإن أمها تحرم عليه، والله أعلم.

فصل

ومن جوابه (رحمه الله إلى الشيخ محمد بن عبد الله بن سليمان الريامي (156) (

(123) في الأصل «مؤثراء، والصواب أثراء، ويدل عليه نسق العبارة

(156) ينظر الملحق.

73 -