الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٧٥قولك في العنين إذا ادعى الجماع بامرأته بعد تأجله سنة وأنكرت هي ذلك، فمعي أنه قد قيل: إن القول قوله في ذلك، وعليها البيئة العادلة على صحة دعواها عليه، ولها الصداق، بالمس أو النظر إذا مس فرجها أو نظر إليه أو بإقراره الوطء هكذا عندنا والله
أعلم.
فصل
من
قال من
ومن جواب الشيخ الفقيه العالم النزيه محمد بن عبدالله بن جمعه بن عبيدان السمدي النزوي رحمه الله إلى الشيخ القاضي الولي عبدالله بن محمد بن علي المحمودي المنحي رحمه الله، وفي رجل طلق زوجته وله منها ابن صغير لم يعقل الخيار، فتزوجت المرأة برجل وأراد الزوج أخذ ابنته (159) منها أله ذلك؟ الجواب وبالله التوفيق في ذلك اختلاف بين المسلمين فقال. المسلمين: إن المرأة إذا تزوجت بطل حقها من الولد وللوالد أخذ ولده منها، وقال من من المسلمين: إن المرأة أولى بولدها من أبيه مادام صغيراً لم يعقل الخيار، ولو تزوجت، وخصوصاً في الولد الذكر، وأما الأنثى فإن كان مع المرأة زوج متهم فللوالد أخذ ابنته منها، وإن كان الزوج غير متهم فيجري في ذلك اختلاف ما تقدم، ويعجبني أن تكون أولى بابنتها ذكوراً كانوا أو اناثا إلى أن يعقلوا الخيار، إلا أن يكون عند المرأة زوج متهم، فعلى ما وصفت لك في أول مسألة، والله أعلم. وأما الصبية فلا يقبل قولها على زوجها أنه وطأها في دبرها بفرجه متعمداً، وأما جبر
قال
من
الصبية على المعاشرة ففي ذلك إختلاف بين المسلمين بالرأي، فقال من قال المسلمين: إن الصبية التي زوجها أبوها فإنها تجبر على المعاشرة، إذا كانت ممن يحمل الرجل. وقال من قال من المسلمين: إن الصبية لا تجبر على المعاشرة ولو كانت الصبية زوجها أبوها، لأن القلم مرفوع عنها إلى أن تبلغ الصبية فحينئذ، تجبر على المعاشرة، والقول الأخير أحب إلي. وأما اليتيمة فلا تجبر على المعاشرة وهي التي زوجها غير أبيها، والله أعلم. ومما وجدته بخط الشيخ الوالي الموالي عامر بن محمد بن مسعود المعمري السعالي (رحمه الله) وأما المملوك الذي تزوج بغير أمر سيده وولدت له ابنة ثم توفي المملوك،
(159) لعل الصواب: ابنه حسب السياق.
vo -