الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١١٥قال: إن ادعى الزوج عليها أنها غيّرت قبل هذا الرضى بعدما بلغت، كان له عليها اليمين، وإن أراد يمينها، تحلف له، لقد رضيت به زوجاً حين ما بلغت، ولم تغيّر التزويج قبل هذا الرضا الذي أقرت به، وادعته، أنه واجب عليه، لها نصف صداقها كذا وكذا، وإن لم يدع عليها التغيير قبل الرضا فلا أرى عليها هاهنا يمينا، إلا عليها أنه لو لم يكن طلقها مارضيت به زوجاً، فإن أراد يمينها على ذلك حلفت له أنه لو لم يكن طلقني لرضيت به زوجاً، والله أعلم.
وهو
أن
يدعي
فصل
ومنه إليه (رحمهما الله) وأسألك سيدي في أناس يدعون في ميراث رجل، يزعمون أنه مات، فطلب الحاكم على المدعي شهودا بصحة موت من يدعون أنهم يرثونه، فصح موت ذلك الرجل، وكلف الطالبين البينة أنهم يرثونه، كيف لفظ الشهادة؟ الجواب، وبالله التوفيق، ينبغي أن تبين معرفة الطالبين فإن كانوا يدعون أنهم أولاد الهالك، فلفظ الشاهد يقول: أنا أشهد أن فلان بن فلان الفلاني، مات وترك من الورثة ابنة هذا وأثنين غيره ولا أعلم لفلان بن فلان الفلاني هذا وارثا غير ابنه وأخويه إلى أن أديت هذه الشهادة. وإن كان المدَّعون إخوة فيقول الشاهد أنا أشهد أن فلان بن فلان مات، وترك من الورثة أخاه من أبيه، وأمه، أو من أبيه أو من أمه، ولا أعلم لفلان بن فلان الفلاني هذا وارثاً غير أخيه إلى أن أديت شهادتي هذه، إن كان لا وارث له غيره وإن كان المدَّعُون للميراث عَصَبة يلتقونهم والهالك في جد واحد، فيقول الشاهد: أنا أشهد أن فلان بن فلان الفلاني، لعله وإن الهالك فلان بن فلان وأن فلانا هذا هو فلان بن فلان وفلان هذا وهو الجد الذي وصلتهما إليه جد الهالك فلان هذا ويشير بأصبعيه، وجد فلان هذا ويشير بإصبعيه، ولا أعلم للهالك فلان هذا وارثا غير فلان هذا قلت له: فإن قال: فلان وفلان خدموا الفلج الفلاني أو سلموا عشر لاريات وإلا فهو حالف بطلاق زوجته إنه ما ينفقهم بماله وإلا بنفسه ويقول في نيته: إنه ينفقهم إذا امتنعوا عن خدمة الفلج أو يسلم العشر اللاريات فزوجته طالق، قال: إذا امتنعوا عما شرط في يمينه، ولم يفعلوا فإن هو امتنع عن نفعهم بماله كما شرط على نفسه لم يقع عليه عندي طلاق وهذه ليست عندي من مسائل الإيلاء، والله أعلم. قلت له: وإذا قال لزوجته: إن وطئتك السنة إلا مرة فأنت طالق، فوطأها أتراها
،
- 110 -