فواكه العلوم في طاعة الحي القيوم عبد الله بن محمد بن عامر الخراسيني

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١١٧

الزوجة عدة الوفاة وترثه إذا مات؟ أم

?

وهي صحيحة؟

،

الجواب وبالله التوفيق فعلى ماسمعته من الأثر إن فيه اختلافا، وفي أكثر القول إذا كانت هي الصحيحة،، وهو المريض، ولم يكن مطلب الإبراء منه إليها، وكان المطلب منها أن الخلع ثابت ولا ترثه، وليس عليها عدة الوفاة على هذه الصفة، والله أعلم. قلت له: وفي رجل قال لزوجته وكانت أخذت من عنده شيئاً من المواعين «إن ما رددت هذا الماعون فأنت طالق أيكون هذه المسألة من مسائل الإيلاء؟ أم لا؟ قال: إن هذه عندي تقتضي معنى الإيلاء فإن زوجته، وإن جامعها قبل أن ترده وقبل أن تمضي أربعة أشهر حرمت عليه أبدا، وإن لم ترده حتى مضت أربعة أشهر بانت بالإيلاء والله أعلم.

،

قلت له: وفي رجل تزوج امرأة ودخل بها أو طلقها ثلاثا، تزوجت زوجا آخر ودخل بها وقعدت عنده شهرا أو أقل أو أكثر، وطلقها وأراد الأول أن يزوجها فقال الزوج الآخر: انه ما وطأها وقد ظهر في البلد أنه لا يقدر على النساء، وقالت المرأة: إنه وطأها أيجوز للأول تزويجها أم لا؟ قال: أما التنزه فيعجبني التنزه إذا وقعت الريبة. وأما الحكم إذا صحت الخلوة من الزوج بزوجته، وأدعت أنه وطئها فقونها مقبول، ويمكن الذي ليس له فيه جماع أن يحدث الله له طاقته في الجماع لأن الله يفعل مايشاء، ويحكم مايريد.

قلت له: وإذا ادعت عليه أنه طلقها، أو أنه حلف بطلاقها وحنث في يمينه، أو أنه وطئها في الحيض أو في الدبر، وأنكر الزوج ذلك، هل لها يمين على قبر الشيخ هاشم بن غيلان (رحمه الله قال: إنها في كل هذا مدعية عليه فإن أنكر ذلك فعليه لها اليمين بالله. وأما على قبر الشيخ فلا يلزمه في الحكم إلا أن يرى القائم بالأمر الردع عن الحرام. وأما الطلاق إذا ادعت عليه طلاقاً يملك رجعتها فيه فإنه يجبر على ردها إن أنكر ذلك، ولا يمين فيه وإن ردها وإن كان طلاقا، يملك فيه رجعتها وهو طلاق بائن، فلفظ اليمين فيه أنها زوجته وما طلقها طلاقا بائنا منه عن حكم الزوجية إلى هذه الساعة، وأما لفظ يمين وطء الحيض ووطء الدبر، إذا أدعت عليه التعمد على ذلك فإنه يحلف ما جامع زوجته فلانة بنت فلان، هذه إن كانت حاضرة بفرجه في فرجها متعمدا في حال حيضها وهو يعلم أنها حائض، وكذلك اليمين في الدبر

،

- 117 -