الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٢٤فصل
أيضاً
وجواب الشيخ الوالي الموالي عامر بن عبد الله بن محمد بن غسان الخراسيني النزوي رحمه الله إلى الشيخ الوالي أحمد بن مسعود المعمري (رحمه الله) وعن رجل طلق زوجته وهو مريض، ومات في يومه الذي طلقها فيه، وعنده ابنة صغيرة، وخلف جملا ونخلا، فادعت الزوجة التي طلقها أن الجمل أوفاها أياه من صداقها العاجل، وهو في يد ابن لها من غيره، وقال الذي في يده الجمل أنا اشتريته. الهالك من في حياته، والمطلقة معها صك جائز مع المسلمين مكتوب لها فيه خمسون لارية، وتدعي صداقاً اجلا، ولم يكن عندها بينة في ذلك، كيف الحكم في ذلك؟ الجواب وبالله التوفيق إن طلاق المريض لا يثبت إذا طلق وهو لا يقدر أن يمشي بلا ممسك، فإذا قدر أن يمشي إلى الباب من الموضع الذي هو فيه فطلاقه جائز، وإن كان قد ثبت طلاقه وكل من يقر أن هذا الشيء لفلان الهالك، وادعى فيه شراء أو عطية أو قضاء، فهو مُدَّع وعليه، البينة، وإن كان الورثة بالغين، وطلبوا منه اليمين لزمه يمين علم ما يعلم، إن فلانا الهالك قد باعه عليه أو أعطاه أو قضاه إياه، واليتيم لا يمين عليه إلى أن يبلغ، وإن كان فيهم أيتام ويُلغ، فكذلك، وإن أقر البالغون فعليهم قدر سهمهم، ولا يثبت للأيتام إلا بخط من يجوز خطه أو بشاهدي عدل، وكذلك دعوى المرأة في الصداق على مامضى والله أعلم.
فصل
ومن جواب الشيخ الفقيه القاضي الوالي الاريحي خميس بن سعيد الرستاقي (رحمه الله) وفيمن حلف أن كل زوجة يتزوجها فهي طالق أتطلق الزوجات اللاتي
يتزوجهن من بعد؟
،
الجواب وبالله التوفيق لا يطلق إلا زوجاته التي يملكهن يوم الحنث في أكثر قول المسلمين، والله أعلم. وإن تزوج بعد الحنث، فأكثر القول أن تزويجه ثابت ولا تطلق بيمينه التي حنث فيها قبل التزويج، إلا أن يقول: «متى ماتزوجت فلانه بنت فلان فهي طالق ففي أكثر القول أنها تطلق، والله أعلم.
فصل
ومن جوابه رحمه الله إلى الشيخ محمد بن عبدالله بن مبارك المسروري، وأسألك
- IYE -