الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٢٥عن امرأة حائض لمس زوجها بدنها غير الفرج أتحرم على زوجها إذا نزل الماء الدافق؟ الجواب وبالله التوفيق لا تحرم على صفتك هذه إذا أنزل الماء الدافق، ولم يعبث بها زوجها في الفرج ولم يجامعها، أو يتعمد إدخال النطفة في فرجها، وهي النطفة التي خرجت منه، والله أعلم.
،
فصل
ومنه رحمه الله وإذا جرد زوجته وتركها في حجرة وهي متجردة أتحرم عليه زوجته إذا كان القضيب يلحق الدبر من ظاهر البدن إذا لم يولج الإحليل في الدبر؟ قال: لا تحرم على هذا زوجته إذا لم يولج في دبرها ذكره حتى تغيب الحشفة في حلقة الدبر، على العمد منه لذلك، وأما إدخالها إصبعها في دبره فلا يحرمها عليه، وأما قولك، إذا علته ونكحته في دبره فلا أدري بماذا نكحته، لأن المرأة ليس فيها ذكر، وإن كانت فعلت فيه بخشبة أو بإصبع أو ما أشبه هذا، فلا يحرمها عليه ويلزمها التوبة والإستغفار، والله أعلم.
فصل
ومن جواب الشيخ الفقيه العالم النزيه صالح بن سعيد بن زامل الخراسيني، النزوي (رحمه الله) إلى الشيخ صالح بن سعيد المعمري السعالي النزوي (رحمه الله)، وما تقول فيمن حلف لا يذوق من جارته شيئاً، وأعطته زوجته من المحلوف عليه لبناً من لبنه أيحنث بذلك أم لا؟
قال: إن كان معناه لا يذوق من جارته ومعناه طعامه الذي هو يملكه، فإن ذاق شيئاً من طعامه الذي هو يملكه، فعندي أنه يقع عليه الحنث، وسواء أعطته زوجته ذلك أو غيرها، وإن وقع عليه الحنث فجامعها بعد ما وقع عليه الحنث، قبل أن يشهد على رجعتها إن كان بينهما رجعة فعندي أنها قد حرمت عليه أبدا والطلاق الذي لا يملك فيه رجعتها هو أبلغ في الحرمة في هذا المعنى، والله أعلم.
فصل
ومن جواب الشيخ الفقيه العالم النزيه محمد بن عمر بن مداد العقري (رحمه الله) إلى الشيخ الوالي أحمد بن مسعود المعمري السعالي رحمه الله، وفيمن حلف بطلاق
-
125 -