فواكه العلوم في طاعة الحي القيوم عبد الله بن محمد بن عامر الخراسيني

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٢٦

زوجته إن لم تعطه هذا الثوب في هذا اليوم، فأمرت من يعطيه ذلك الثوب ولم يعطه إلى أن فات اليوم، أيحنث أم لا؟ الجواب وبالله التوفيق، إذا لم تعطه هذا الثوب إلى أن فات اليوم فقد وقع الحنث، والله أعلم. قلت له: أرأيت إذا باع طلاق زوجته بمائة درهم وصداقها خمسون درهما وطلقت

نفسها، أيلزمها له خمسون درهما غير صداقها أم ليس له إلا صداقها؟

مائة

قال: يلزمها عن. ما اشترته وهو. درهم. وأما الزوجة فيكون خلعا وليس له ردها إلا برضاها. وأما غير الزوج فله ردها إن لم يكن الطلاق ثلاثاً، أو كان طلقها قبل هذا الطلاق اثنتين، وهذه الثالثة، فلا رد له حتى تنكح زوجاً غيره.

لا؟

قلت له: أرأيت إذا جعل طلاقها بيد رجل فطلق الرجل، هل له مراجعتها أم

قال: له ردها إذا كان الطلاق واحدة أو اثنتين قلت له: أرأيت إذا قال الرجل: جعلت لي أن أطلقها ثلاثا، وقال الزوج ماجعلت لك إلا تطليقة. قال: القول قول

الزوج. قلت له: وإذا حلف بالطلاق مجملاً إن دخل بيت فلان وكانت عنده زوجة فماتت وتزوج امرأة اخرى، ثم دخل بها في ذلك البيت الذي حلف عليه أيلزمه الطلاق أم

لا؟

قال: إن كان حلف بطلاق التي ماتت فلا يلحقه طلاق التي معه، وإن كان أرسل اليمين ولم ينو، ولم يحنث، حتى ماتت زوجته وتزوج غيرها وحنث بعد التزويج، فقد لزمه الحنث، وإن دخل قبل أن يتزوج، فلا يلحقه حنث، والله أعلم.

قلت له: وإذا طلق الرجل زوجته وقعدت مدة من الزمان بقدر مالو قالت: إن عدتها قد انقضت فردها مطلقها فقالت: إن عدتها قد انقضت، وقال هو: لم تنقض من المدعي؟ قال: إن كان ردها قبل أن تدعي انقضاء العدة فلا يقبل قولها، وإن كان قالت: قد انقضت عدتها قبل الرد، وكان من طلقها تسعة وثلاثون يوماً فهي مُصَدَّقة، والقول قولها وليس له ردها، والله أعلم.

قلت له: وما تقول في هذا الرجل إذا طلق زوجة ابنه بادعائه الوكالة منه،

والإبن

- 126 -