فواكه العلوم في طاعة الحي القيوم عبد الله بن محمد بن عامر الخراسيني

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٢٧

غائب فلما قدم الإبن أنكر ذلك، ولم يكن الزوج الأخير دخل بها أتحرم على الأول أم

لا؟

قال: لا يلزم الإبن طلاق زوجته إذا طلقها أبوه إلا أن تصح الوكالة منه، فإن تزوجت بعد طلاق الأب من غير وكالة كان التزويج فاسداً، وإن لم يدخل بها الأخير فهي زوجة الأول وليس عليها عدة من الأخير، ولا صداق لها، وإن كان الآخر دخل بها فعليه الصداق ويفرق بينهما، والله أعلم.

ومن جواب الشيخ الفقيه مسعود بن رمضان النزوي (رحمه الله) وفي رجل قال لزوجته أوهبيني، فقالت: قد أوهبتك وأبرأتك، فقال: أنت مطلقة، أيكون هذا طلاقا ويلزمه طلاقها، أم يكون خلعاً أم كيف الوجه في ذلك؟ قال: إذا اتفقا على الفراق وقالت أوهبته مالي وأبرأته فهو خلع، وليس بطلاق، ولا يلزمه الطلاق إذا لم يكن مسيئاً إليها، والله أعلم.

ومن جواب الشيخ الخراسيني النزوي (رحمه الله) إلى الشيخ عبدالله بن عامر بن بلحسن المعمري السعالي النزوي (رحمه الله إلى الشيخ عبدالله بن عامر بن بلحسن المعمري السعالي النزوي (رحمه الله وفي رجل حلف بطلاق زوجته، لا يشرب التتن (118) ثم طلق زوجته وشرب التتن، أيلحقه حنث أم لا؟ قال: نعم يلحقه حنث مادامت في العدة منه، وهو يملك رجعتها فإن كان اليمين بطلقتين أو ثلاث تطليقات فقد فاتته، والله أعلم.

فصل

ومنه إليه (رحمهما الله) وفي امرأة حلفت بصيام ضهرين إن رقدت هي وزوجها في حصير أو أكلت هي معه في عزاف (119) وأرادت أن تأكل وترقد مايلزمها؟ أفتنا يرحمك

الله

(118) التين: التبغ أو ما يُدخن.

(119) عزاف: (عمانية) سفرة الطعام تتخد من جريد النخل أو نحوه. وتوضع تحت مائدة الطعام.

-

127 -