فواكه العلوم في طاعة الحي القيوم عبد الله بن محمد بن عامر الخراسيني

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٣٣

فصل

ومن جوابه رحمه الله إلى الشيخ محمد بن عبدالله بن سليمان الريامي (رحمه الله) وإذا سمى الرجل زوجته طالقا هل تطلق إذا قال لها: ياطالق، وهو في نيته أنه مناد لها باسمها الذي سماها به؟ افتنا الجواب وبالله التوفيق، إذا كان اسمها طالقا فلا تطلق على قول بعض المسلمين.

"

يرحمك الله.

فصل

ومن جوابه رحمه الله إلى الأخ الحبيب محمد بن سعيد بن غانم (رحمه الله). وما تقول سيدي إذا تزوج الرجل صبية زوجه إيَّاها أبوها، فقال لها: متى برأتِ من صداقك فأنت طالق، فابرأته وهي في حال الصبى، أيجوز له معاشرتها أم لا؟ الجواب وبالله التوفيق، إن هذا البرآن على صفتك هذه برآن شريطة، ويكون هذا إبراء موقوفا إلى حد بلوغها، فإن بلغت وأتمت البرآن فهو تام. فقلت له: أرأيت إذا وطئها في حال الصبى على هذا الحال، أيجوز له ذلك أم لا؟ قال: إن وطأها في حال الصبي، ليس بجائز فإن وطأها بعد إبراء الشريطة، وبلغت، ولم تتم البراء، فوجدت في الأثر، قال: ففي نفسي من. هذا الوطء خرج، ولا أقوى على تحريمها، ويعجبني التنزه في أمر الفروج والأخذ فيها بالثقة. قلت له: وتلزمه نفقتها وكسوتها على هذه الصفة؟

قال: لا أقدر أن أحكم لها بنفقة وكسوة.

قلت له: وإذا لم تتم الإبراء الأول بعد بلوغها إلا أنها أبرأته من بعد بلوغها، أيتم

إبراؤها الذي بعد بلوغها أم لا؟ قال: إذا قبل الزوج إبراءَهَا وأبرأ لها نفسها، فذلك برأن تام، والله أعلم.

فصل

ومنه إليه (رحمهما الله) وإذا تزوج رجل يتيمة ثم طلقها، وتزوج أختها بعد ماطلقها بثلاثة أيام أيفرق بينهما أم لا؟ الجواب وبالله التوفيق إذا كان الرجل وطئ اليتيمة، بعد ماتزوجها، ثم طلقها،

- 133 -