الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٣٤فلا يجوز له تزويج اختها إلا بعد انقضاء عدتها، وإن لم يكن وطئ اليتيمة فجائز له تزويج اختها بعد أن يطلقها، والله أعلم.
فصل
ومنه أيضاً رحمه الله إلى الشيخ محمد بن عبدالله المسروري الريامي، وماتقول سيدي في الذي تحدثه نفسه أنه طلق زوجته ويحضر في قلبه مثل هذا مراراً كثيرة، قالت له نفسه: هذا طلاق وحرَّك بعض أنامله، أيلحقه طلاق أم لا؟ الجواب وبالله التوفيق إن حديث النفس بالطلاق ليس بطلاق، ولا يلزمه شيء، هكذا حفظته من آثار المسلمين (رحمهم الله).
حتى
قلت له: وحفظت عن الشيخ مسعود بن رمضان النزوي (رحمه الله) يقول: إذا
عقدت النية، ولو تحرك عودا من شجرة، ونويت طلاقا طلقت الزوجة.
قلت: إن حديث النفس قد مضى فيه الجواب. وأما الحديث الذي رفعته عن الشيخ سليمان بن محمد عن مسعود بن رمضان - رحمه الله - ففي مثله يجرى الإختلاف والله أعلم.
فصل
ومن جواب الشيخ القاضي سليمان بن محمد بن مداد بن. عبد الله بن مداد العقري النزوي - (رحمه الله) - إلى الشيخ القاضي عبدالله بن محمد بن علي المحمودي المنحي (رحمه الله وفي رجل بايع زوجته تطليقة واحدة بأكثر من صداقها، وطلقت المرأة نفسها تطليقة واحدة، ثم إن الرجل أراد ردها برأيها ورضاها، هل يجوز له ذلك أم
لا؟
الجواب وبالله التوفيق، إن بيع الزوج لزوجته طلاقها يختلف في ذلك إن طلقت نفسها واحدة أو اثنتين، فقد قيل هي بمنزلة الفدية، ويقع أيضاً موقع الخلع، فعلى هذا ليس له ردها إلا برضاه إن كان باقيا بينهما شيء من الطلاق، وليس له فوق ماساق إليها من الصداق على هذا القول إن كان غير مسيء لها، والله أعلم.
فصل
ومن جواب الشيخ الفقيه العالم النزيه صالح بن سعيد الزاملي الخراسيني النزوي
-
134 -