فواكه العلوم في طاعة الحي القيوم عبد الله بن محمد بن عامر الخراسيني

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٤٢

من

فصل

ومن جواب الشيخ الفقيه العالم النزيه محمد بن عبد الله بن جمعه بن عبيدان (رحمه

بيت

فلان

الله فيمن قال لزوجته: إن دخلت بيت فلان فأنت طالق، إن دخلت فأنت طالق، إن دخلت بيت فلان فأنت طالق، قال لها ذلك ثلاث مرات، وقال: إن نيته في ذلك إن خالفته أن يطلقها واحدة وإنما كرر عليها ذلك ليزجرها، ويردعها، ثم دخلت البيت يقع عليها تطليقة واحدة أم ثلاث تطليقات؟ وإن وقع عليها تطليقة واحدة وردها بعد ذلك، أيلحقها طلاق إن دخلت ثانية بعد الرد إذا لم يرد هو ذلك عند قوله لها؟ الجواب وبالله التوفيق في هذه المسألة يجري الإختلاف بين المسلمين بالرأي لا بالدين، قال من قال. من المسلمين: إذا قال الزوج: إنما عنيت تطليقة واحدة، أنه لا تقبل نيته في هذا وتطلق ثلاثا، وهو قول أبي عبيدة وغيره من الفقهاء على ماحفظته آثار المسلمين، وقال من قال من المسلمين: تقبل نيته. والقول قوله إنه أراد تطليقة واحدة، وكان أبو علي (رحمه الله) وغيره من الفقهاء يقول: إن ذلك إلى نيته وعليه لها يمين بالله إنه نوي واحدة كما قال إذا طُلِبَتْ. منه اليمين، ووجدت أيضاً في آثار المسلمين أن بعض المسلمين يأخذون بقول أبي علي (رحمه الله) في هذا وعلى قول أبي علي (رحمه الله إن الزوجة تطلق واحدة على هذا القول. وهو قول حسن، وكل قول المسلمين جائز معمول به، ومن أخذ بقول بعض المسلمين فواسع له ذلك، وجائز له فيما بينه وبين الله، ولا تجوز تخطئته ومن خطأه فقد ضل سواء السبيل، وصار بذلك من الضالين الفاسقين، إلا أن يتوب من ذلك ويرجع ويستغفر ربه ويقلع، لأنه إذا خطأه فقد نصب رأيه دينا، لأنه لا يجوز أن يتخذ الرأي دينا، ولا الدين رأيا ولا الدعاوى بدعة ولا البدعة دعاوى ولأن اختلاف المسلمين بالرأي رحمة واختلافهم في الدين بلاء ونقمة وأما إذا دخلت هذه الزوجة بيت فلان وطلقت واحدة على قول أبي علي (رحمه الله) ثم ردها زوجها ثم دخلت بيت فلان بعد الرد فإنها لا تطلق ولا أعلم في ذلك اختلافا. وإنما الإختلاف بين المسلمين بالرأي إذا قال الرجل لزوجته: إن دخلت بيت فلان في اليوم الفلاني أو في الشهر الفلاني، أو في السنة الفلانية، فقال بعض المسلمين كلما دخلت الزوجة بيت فلان فإنها تطلق مرة بعد مرة، لأنه حدد في يمينه. وقال من قال من المسلمين: لا تطلق إلا مرة واحدة، ولو دخلت مرارا، وبهذا القول الأخير أعمل.

- 142 -